للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القلب عند الشك، أو بنية وضوء آخر فلا بأس به فان الوضوء على الوضوء نور على نور. وقد أمر بترك ما يريبه الى ما لا يريبه (١).

وقالوا ان الغسل الأول فرض، والثانى سنة والثالث اكمال السنة.

وقيل ان الثانى والثالث سنة.

وقيل ان الثانى سنة، والثالث نفل.

وقيل على عكسه (٢).

وفى كل الأحوال قالوا: ان ما زاد على المرة الثالثة فهو مكروه.

ونص ابن عابدين على أن الزيادة على المرات الثلاث بلا عذر حكمه المنع.

وذكر أن فى التاترخانية عن الناطفى أنه لو زاد على الثلاث فهو بدعة.

وأنه جاء فى السراج: لو تكرر الوضوء فى مجلس واحد مرارا لم يستحب بل يكره لما فيه من الاسراف. لأن الوضوء لم يشرع لذاته وانما شرع لأداء عبادة.

فاذا لم تؤد به عبادة كان اسرافا (٣).

وقد جاء فى حاشية ابن عابدين أيضا أن الاسراف المكروه فى الوضوء هو أن يستعمل منه فوق الحاجة الشرعية.

ومن الاسراف الزيادة على الغسلات الثلاث مع اعتقاد أن ذلك هو السنة. والكراهة هنا كراهة تحريمية.

واذا كان الوضوء من ماء موقوف على من يتطهر به كماء المدارس الذى فى صهريج أو حوض أو نحو ابريق - فان الزيادة على الثلاث تكون حراما، لأن الزيادة غير مأذون بها لأنه انما يوقف ويساق لمن يتوضأ الوضوء الشرعى.

ولم يقصد اباحتها لغير ذلك (٤).

واستدلوا على كراهة الاسراف فى ماء الوضوء ولو كان من نهر جار بحديث سعد حين صب الماء صبا فاحشا فقال له النبى صلّى الله عليه وسلّم اياك والسرف فقال: أو فى الوضوء سرف؛ قال: نعم، ولو كنت على ضفة نهر جار (٥).

وفيما يتعلق بالغسل ذكروا أن من سنن الغسل أن يفيض الماء على رأسه وسائر جسده ثلاثا (٦).

ويفهم من هذا أن حد السنة ثلاث مرات فما زاد عليه فهو مخالف للسنة.


(١) الهداية مع فتح القدير ج ١ ص ٢٠.
(٢) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ج‍ ١ ص ٥.
(٣) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج ١ ص ٨٤، ٨٥.
(٤) رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار ج ١ ص ٩٣، ٩٤.
(٥) المبسوط‍ لشمس الدين السرخسى ج ١ ص ٤٥ وانظر أيضا ص ٩ ج ١
(٦) فتح القدير ج‍ ١ ص ٣٩