للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طهرا، وبطلان صوم يوم العيد منه ويوم آخر لجواز الخلط‍ فى العاشر، وأول القعدة حيض فبطل منه أحد عشر يوما، لجواز الخلط‍ فى الحادى عشر، والثلاث بعده يصح القضاء فيها فيكمل القضاء بمضى أربعة عشر يوما من القعدة ويصح ما ذكرناه. هذا معنى كلام أبى العباس.

قيل: الا أنه مبنى على أن المراد بقولهم أنها لا تخلط‍ شهرا بشهر فى الحيض دون الطهر، أذ لو كانت لا تخلط‍ شهرا بشهر فى طهر ولا حيض لم يستقم هذا التقدير بحال ولو رأت ثلاثة أحمر وثلاثة أسود، وثلاثة أصفر كان الجميع حيضا، أذ لا لبس.

ولو رأت أسود يوما ثم أحمر حتى تعدى العشر فاستحاضة فان لم يتعد العشر رجعت المعتادة الى عادتها والمبتدأة الى نسائها فان رأت شهرا أحمر ثم رأت السواد فى الشهر الثانى ثم أحمر، اغتسلت بعد الثلاثة ان احمر فيها أو عقيبها والا فهو عند التغير استحاضة كالاول المتعدى.

وأن رأت خمسة أسود وطهرت خمسة ثم دميت أحمر عشرا كان النقاء وما قبله حيضا والاحمر طهرا.

وأن رأت فى أربعة أيام اسود نصف اليوم ونصفه أحمر وكل الخامس أسود ثم أحمر وتعدى العشر كانت الخمسة الاول حيضا والاخرى استحاضة لاجل الصفة والتعدى.

وأن رأت ثلاثة أحمر ثم ثلاثة أسود ثم تعدى فالست الأول حيض.

وأن رأت ثلاثة عشر أسود، ومثلها أحمر فالاحمر استحاضة ومن الاسود ما زاد على عاداتها أو عادة نسائها لما مر.

وجاء فى شرح الازهار (١): أنه أن كان فى فرجها جراحة والتبس عليها هل الدم منها أو حيض فأنها ترجع الى التمييز فان لم يتميز لها فلا غسل عليها.

[مذهب الإمامية]

جاء فى شرائع الاسلام (٢): أن المرأة لو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين.

ولو استمر بالمعتدة الدم مشتبها رجعت الى عادتها فى زمان الاستقامة واعتدت به.

ولو لم تكن لها عادة اعتبرت صفة الدم واعتدت بثلاثة أقراء.

ولو اشتبه رجعت الى عادة أمثالها.

ولو اختلفن اعتدت بالاشهر.

ولو كانت لا تحيض الا فى ستة أشهر أو خمسة أشهر اعتدت بالاشهر.

ومتى طلقت فى أول الهلال اعتدت بثلاثة أشهر أهلة.


(١) شرح الأزهار المنتزع من الغيث المدرار لأبى الحسن عبد الله بن مفتاح ج ١ ص ١٥٠ الطبعة السابقة.
(٢) شرائع الاسلام للمحقق الحلى ج ١ ص ٣٢ الطبعة السابقة.