للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقيل بعد صب الماء على وسط‍ الرأس أيمن العضو قبل أيسره والعضو الأيمن قبل الأيسر فالأذن اليمنى قبل اليسرى ويقسم الظهر والبطن مع الميامن والمياسر وقيل الميامن فالمياسر فالبطن فالظهر ويجزئ الغسل قيل داخل سيل أو نهر أو بحر تموجه والمراد بالتموج التحرك الشديد بحيث يكون للماء شدة تغنيه عن الدلك.

وقيل لا يجزى الا بعرك والخلف فى مطر يعم وميذاب ودلو يصبان بشدة ونحو ذلك.

وبعضهم لم يشترط‍ العرك ولو مع عدم الحركة والشدة بل العبرة بايصال الماء وصح الغسل ان كان الدلك بزوجة له أو زوج لها أو سرية أو سيد أو بغير بالغ أو ببالغ ذكرا أو أنثى وكفى الا أنه يحرم كشف العورة ومسها لغير الزوجة والسرية والأحوط‍ تأخير الوضوء عنه لئلا يمس نجسا أو عورة وان أراد تقديمه فليزل النجس من فرجه وغيره ثم يغسل فرجه وينويه للجنابة وكذا ما ينقض مسه الوضوء واذا وصل الموضع فى الاغتسال غسله بظاهر يده أو بلفها أو بغيرها أو يصب الماء بلا عرك بناء على ما أجاز الشيخ من كفاية عرك الكثير من عضو والجسد كله فى الغسل عضو واحد ولا يكفى فى الغسل عن الوضوء على الصحيح وقيل يكفى ولا يحرم تأخير الاستنجاء عنه الا ما يحضر من ايصال النجس لغير موضعه فاذا استنجى بعده فليغسل الموضع وينويه للجنابة لأن النجس يؤثر فى الوضوء بعد تمامه لا فى الغسل ولا يلزم المرأة بالغسل من الجنابة نقض الضفائر أى فكها ولكن توصل الماء الى أصول الشعر وتصب الماء عليه وتعركه (١).

وفى الايضاح: حديث أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امرأة جاءتها فقالت امرأة تشد شعر رأسها هل تنقضه لغسل الجنابة؟ قال انما يكفيها أن تحثى عليه ثلاث حثيات من ماء وأغمزى قرونك عند كل حثية ثم تفيضين الماء وتتطهرين وقد زعم بعض أنه لا يجب غسل الشعر ولزم نقض الضفائر عند ارادة الغسل من حيض أو نفاس وأجيز ألا تفك ان قلت المدة وقال ابن وصاف يجوز ألا تفك الحائض شعرها عند الغسل ان كانت تصب الماء وتبلغه أصول الشعر (٢).

[الأركان والواجبات]

[مذهب الحنفية]

ركنه هو اسالة الماء على جميع ما يمكن:

اسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة.

حتى لو بقى جزء لم يصبه الماء ولو صغر لم يجز الغسل، وان كانت يسيرة. لقوله تعالى «وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} (٣) أى طهروا أبدانكم واسم البدن يقع على الظاهر والباطن فيجب تطهير ما يمكن تطهيره منه، بلا حرج، ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق فى الغسل لأن ايصال الماء الى داخل الفم والأنف ممكن بلا حرج، ويجب ايصال الماء الى أثناء اللحية كما يجب الى أصولها، وكذا يجب على المرأة ايصال الماء الى أثناء شعرها اذا كان منقوضا - كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندوانى - لأنه يمكن ايصال الماء الى ذلك من غير حرج، وأما اذا كان شعرها ضفيرا فهل يجب عليها ايصال الماء الى أثنائه - اختلف فى ذلك.

فقال بعضهم يجب لقول النبى صلى الله عليه وسلم «تحت كل شعر جنابة الا فبلوا الشعر وأنقوا البشرة».


(١) كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف أطفيش ج‍ ١ ص ٩٧، ص ٩٨، ص ٩٩، ص ١٠٠ طبع مطبعة محمد بن يوسف البارونى وشركاه بمصر.
(٢) الايضاح مع حاشية ج‍ ١ ص ١٣٤، ص ١٣٥ الطبعة السابقة.
(٣) الآية رقم ٦ من سورة المائدة.