للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وسواء فى ذلك الاستخلاف والابتداء من أول الصلاة.

وان صلى بالمقيمين المسافر الذى استخلفه المقيم صلاة سفر بأن نوى صلاة سفر أو سلم من اثنتين انتقضت صلاته مطلقا.

وانتقضت على الكل ان اقتدوا به فان حكمه أن يصلى بهم أربعا، لأنه خليفة من يصلى أربعا ويسلم ويسلموا.

واذا استخلفه المقيم نوى أن صلاته كصلاة الامام وصلى أربعا.

فان نوى سفرا وسلم من اثنتين أعاد وأعادوا ان اقتدوا به.

وقيل ان صلى المسافر بالمقيمين من أول الأمر صلى أربعا.

وان أحدث امام مسافر خلفه مسافرون ومقيمون فاستخلف مقيما أتم بهم سفرية ثم يقوم هو والمقيمون فيتمون فرادى ثم يسلم فيسلم الكل من المسافرين والمقيمين.

وان اقتدى به المقيمون أعادوا صلاتهم وأعاد صلاته ان عنى لهم الامامة.

وقيل لا يعيد ولا يعيدون.

[حكم الاعادة فى صلاة الجمعة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع (١): أن من سنن الخطبة أن يكون الخطيب على طهارة، وأن يكون مستقبل القبلة.

ولذلك يستحب اعادة الخطبة لفقد الطهارة أو الاستقبال كذا ذكر فى نوادر أبى يوسف أنه يعيدها.

وان لم يعدها جاز لأنه ليس من شرطها.

وجاء فى البحر الرائق (٢): أن الموالاة بين خطبة الجمعة والصلاة ليست شرطا.

لذا قالوا ان الخطبة تعاد على وجه الأولوية لو تذكر الامام فائتة فى صلاة الجمعة ولو كانت الوتر حتى فسدت الجمعة لذلك فاشتغل بقضائها.

وكذا لو كان أفسد الجمعة فاحتاج الى اعادتها أو افتتح التطوع بعد الخطبة.

وان لم يعد الخطبة أجزأه.

وكذا اذا خطب جنبا.

كذا فى فتح القدير ولم يفرق بين الفصل القليل والكثير.

وفرق بينهما فى الخلاصة فقال: ولو خطب محدثا أو جنبا ثم توضأ أو اغتسل وصلى جاز.

ولو خطب ثم رجع الى بيته فتغذى أو جامع واغتسل ثم جاء استقبل الخطبة.

وكذا فى المحيط‍ معللا بأن الأول من أعمال الصلاة بخلاف الثانى فان ظاهره ان الاستقبال فى الثانى لازم والا فلا فرق بين الكل.


(١) بدائع الصنائع ج ١ ص ٢٦٣ الطبعة السابقة
(٢) البحر الرائق ج ٢ ص ١٥٨، ص ١٥٩ الطبعة السابقة.