للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قال الباجى فان صلاه أعاد أبدا قاله مالك وأشهب وابن حبيب.

قال الجلاب ولا بأس بنفله عليها.

وقال ابن حبيب ان النفل عليها ممنوع.

وأما استقبال القبلة بالنسبة لصلاة الخوف.

قال ابن عرفة صلاة الخوف حين قتال العدو بقدر الطاقة دون ترك ما يحتاج اليه من قول أو فعل ان دهمهم فيها العدو والا فلا.

قال ابن حبيب ومحمد كذلك آخر وقتها قال محمد وكذلك بالبحر.

وعبارة ابن يونس يؤخرون الصلاة لآخر الوقت ثم يصلون حينئذ على خيولهم يومئون مقبلين ومدبرين ان احتاجوا الى الكلام فى ذلك لم يقطع الكلام صلاتهم.

وعن المدونة قال مالك من خاف ان نزل من سباع أو غيرها صلى على دابته ايماء أينما توجهت به فان أمن فى الوقت فأحب الى أن يعيد بخلاف العدو قال ابن يونس ووقته وقت الصلاة المفروضة وان لغيرها.

ثم قال (١): وعن المدونة اذا أشتد الخوف صلوا على قدر طاقتهم يركعون ايماء مستقبلين القبلة أو غيرها ويقرأون وان أمن أعاد الخائف بوقت.

واذا اجتهد فى مكة (٢): فأخطأ القبلة لزمته الاعادة لوجود النص واذا اجتهد فى غير مكة لم يعد لأن الاجتهاد لم ينقض بالاجتهاد.

[مذهب الشافعية]

جاء فى المجموع (٣): أن الأعمى يعتمد المحراب بمس اذا عرفه بالمس حيث يعتمده البصير وكذا البصير فى الظلمة وفيه وجه أن الأعمى انما يعتمد محرابا رآه قبل العمى ولو اشتبه على الأعمى مواضع لمسها صبر حتى يجد من يخبره فان خاف فوت الوقت صلى على حسب حاله وتجب الاعادة.

ولو صلى بالاجتهاد (٤): ثم حضرت صلاة أخرى فاجتهد لها سواء أوجبنا الاجتهاد ثانيا أم لا فتغير اجتهاده يجب أن يصلى الصلاة الثانية الى الجهة الثانية بلا خلاف ولا يلزم اعادة شئ من الصلاتين حتى لو صلى أربع صلوات الى أربع جهات باجتهادات فلا اعادة فى شئ منهن هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور.

وحكى الخراسانيون وجها أنه يجب اعادتهن.


(١) التاج والاكليل شرح مختصر أبى الضياء سيدى خليل للمواق ج ١ ص ٥١٤ الطبعة السابقة
(٢) المرجع السابق لابى الضياء سيدى خليل ج ١ ص ٥١٨ الطبعة السابقة
(٣) المجموع فى الفقه للنووى ج ٣ ص ٣٠٤ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق فى الفقه للنووى ج ٣ ص ٢١٨، ص ٢٢٠، ص ٢٢١ الطبعة السابقة.