للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاز للمولى أن يكله اليه، فان كفاه الكسب بجميع ما يحتاج اليه من النفقة، اقتصر عليه، وان لم يكفيه أتم له كفايته، أما القدرة على الاكتساب وأثرها فى وجوب النفقة (١).

[مذهب الإباضية]

يرى فقهاء الإباضية كغيرهم أن نفقة الزوجة غنية كانت أو قادرة على الاكتساب - أنها تلزم زوجها ولا أثر ليسارها أو قدرتها على الاكتساب، ويجبر الزوج على نفقتها حتى يتفق أو يطلق وينفق عليها من غالب طعام البلد وتلزم الأب نفقة أطفاله الفقراء الذكور حتى يحتلموا والاناث حتى يدخل بهن أزواجهن، كما تجب عليه نفقة خادم زوجته فلا يلزم الرجل النفقة الا على زوجته غنية كانت أو فقيرة وعلى أبويه الفقيرين وصغاره الذين لا مال لهم وكباره المعدمين فمن كانت له قدرة على الاكتساب من الأقارب عدا الزوجة - فنفقته فى كسبه، ونفقة من تلزمه نفقته عليه. فمن كان قادرا على الاكتساب لا تجب نفقة له على غيره، بل نفقته على نفسه لقدرته على الاكتساب، وتلزمه نفقة غيره الواجبة عليه ان كان كسبه يفضل منه ما ينفق على غيره (٢).

[اكراه]

[تعريف الاكراه لغة]

الكره - بالفتح والضم - الاباء والمشقة، وقيل: بالضم - ما أكرهت نفسك عليه - وبالفتح - ما أكرهك (٣) غيرك عليه، وجاء فى الدر المختار: الاكراه فى اللغة حمل الانسان على شئ يكرهه. والاصطلاح استعمله الفقهاء فيما لا يخرج عن معناه اللغوى كما سيأتى.

[مذهب الحنفية]

الاكراه هو حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على اتباعه ويصير الغير خائفا به (٤). وعرفه ابن عابدين بأنه: فعل لا يحق يوجد من المكره بالكسر فيحدث فى المكره بالفتح معنى يصير به مدفوعا الى الفعل الذى طلب منه، اما الاكراه بحق فلا يعدم الاختيار شرعا كالعنين اذا أكرهه القاضى على الفرقة بعد مضى المدة أو المدين اذا أكرهه القاضى على بيع ماله والذى اذا أسلم عبده فأجبر على بيعه فأن ذلك لا يكون اكراها والفعل فى التعريف يتناول الحكمى كما اذ أمر بقتل رجل ولم يهدده بشئ الا أن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه لو لم يقتله لقتله الآمر


(١) الروضة البهية ج‍ ٢ وما بعدها.
شرائع الإسلام ج‍ ٢ ص ٤٦ وما بعدها والمختصر النافع ص ١٩٥.
(٢) شرح النيل ج‍ ٧ ص ٢٠٧.
(٣) ترتيب القاموس المحيط‍ ج‍ ٤ ص ٣٩ والدر المختار ج‍ ٥ ص ٨٣.
(٤) راجع كشف الأسرار ج‍ ٤ ص ١٥٠٣.