للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هى المقدار المقر بها .. وكذلك اذا قال:

له على عشرة دراهم الا سبعة الا خمسة الا ثلاثة الا درهما. فانه يلزمه ستة دراهم.

لانه يطرح المستثنى الاخير وهو درهم مما يليه وهو ثلاثة يبقى اثنان ويطرحهما مما قبله وهو خمسة تبقى ثلاثة ويطرحها مما قبلها تبقى أربعة ويطرحها مما قبلها وهى عشرة تبقى ستة وتكون هى المقدار المقر به ..

وهكذا القاعدة فى حل جميع المسائل التى من هذا القبيل.

وهناك طريقة أخرى لحلها. وهى أن نأخذ المستثنى منه الأول وهو عشرة فى المثال الاخير ونصفه على يمينك. ثم تأخذ المستثنى الأول وهو سبعة فى هذا المثال ونصفه على يسارك. ثم نأخذ المستثنى الثانى وهو خمسة ونصفه على يمينك مع العشرة. ونأخذ المستثنى الثالث وهو ثلاثة ونصفه على يسارك مع السبعة. ثم نأخذ المستثنى الرابع والاخير وهو واحد ونصفه على يمينك ثم نجمع ما تحصل فى جهة اليمين على حدة نجده ستة عشر ونجمع ما فى جهة اليسار على حدة نجده عشرة. فنطرح هذا من ذاك فيكون الباقى ستة وهى المقدار المقر به. وهى نفس النتيجة فى الحل السابق. وقال بعضهم: اذا أتى بالاستثناء بعد الاستثناء وكان الثانى مستغرقا صح الأول وبطل الثانى المستغرق .. فاذا قال:

له على عشرة دراهم الا خمسة الا عشرة. فانه يبطل الاستثناء المستغرق وهو عشرة ويبقى الأول صحيحا ويلزمه خمسة دراهم بعد استثناء الخمسة من العشرة .. وان كان الاستثناء الأول هو المستغرق دون الثانى كما اذا قال: له على عشرة دراهم الا عشرة الا خمسة كان فيه ثلاثة أوجه.

(الأول) أن يبطل الاستثناء ان معا الأول لأنه مستغرق والثانى لانه استثناء من باطل وتلزمه فى المثال عشرة دراهم.

(الثانى) أن يصح الاستثناء ان وتلزمه خمسة. قالوا وهذا اقيس.

(الثالث) أن يبطل الاستثناء الأول المستغرق ويرجع الثانى الى المستثنى منه الاصلى. فيلزمه خمسة وقالوا فى هذا انه ضعيف.

[الكلام على الاستدراك]

الاستدراك أما أن يكون فى المقر له أو يكون فى المقر به. فان كان فى المقر له بأن قال: هذه الألف لزيد لا بل لمحمد أو قال:

لزيد على ألف درهم بل لمحمد على ألف درهم ينظر. فان كان المقر به معينا كالدابة المعينة.

والألف المعينة. فلا يخلوا حاله من أمرين:

(أ) أن يذكر سببا للضمان.

(ب) أن لا يذكر سببا للضمان - فان كان المقر به معينا وذكر سببا للضمان كان المقر به للأول ووجب عليه مثله او قيمته للثانى. وذلك نحو ان يقول: هذه الألف وديعة زيد لا بل وديعة محمد فيأخذ زيد الألف لانه اقر له بها.

وقوله: لا بل وديعة محمد رجوع عما اقر به لزيد فلا يقبل منه. وبما أنه أقر بالألف لمحمد ولكنه اتلفها عليه باقراره بها لزيد فيجب عليه مثلها لمحمد ان كانت مثلية. وقيمتها ان كانت قيمية. فيجب عليه ألف درهم لمحمد مثل الوديعة التى أقر له بها ..