للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أرش جناية أى قيمته رقيقا فالزائد على قيمته لورثة العبد لحصوله بحريته ولا حق للسيد فيما حصل بها الا أن السيد يرثه بالولاء ان لم يكن مستغرق من نسب ونكاح. ومن جرح قن نفسه فعتق ثم مات العتيق فلا قود على السيد اعتبارا بحال الجناية وعليه دية لورثة العتيق اعتبارا بوقت الزهوق ويسقط‍ منها قدر قيمته.

وان رمى مسلم ذميا عبدا فلم تقع به الرمية حتى عتق المرمى أو أسلم فمات من الرمية فلا قود على راميه اعتبارا بحال الجناية وهو وقت صدور الفعل من الجانى ولورثة المرمى على الرامى دية حر مسلم اعتبارا للمال بحال الأصابة لأنه بدل عن المحل فتعتبر حالة المحل الذى فات بها فتجب بقدره بخلاف القصاص فانه جزاء للفعل فيعتبر الفعل فيه والاصابة معا لأنهما طرفاه (١).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى أنه اذا قتل ذمى ذميا ثم أسلم القاتل فقد سقط‍ القود والقصاص عنه لأنه قتل مؤمن بكافر (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار: أن من جرح مرتدا ثم أسلم ثم أعاد هو وثلاثة فجرحه كل منهم جراحة فمات من الخمس، فلا قصاص، اذ مات من مضمون وغير مضمون، وفيه سبعة أثمان الدية فيسقط‍ عن الأول ما فعله حال الردة وهو الثمن ونحو ذلك (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى كتاب الخلاف (٤) أنه اذا قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ثم عاد الى الاسلام قبل أن يسرى الى نفسه ثم مات كان عليه القود والدليل قول الله سبحانه وتعالى «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ» (٥) وقوله تعالى:

«الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى» (٦) واذ قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع وثبت على الردة مدة يكون فيها سراية فلا قود بلا خلاف، ثم أسلم فانه يجب عليه القود فان قبلت الدية


(١) منتهى الارادات للشيخ منصور بن يونس البهوتى ج ٣ ص ٣٧٤، ٣٧٥ فى كتاب على هامش كشاف القناع الطبعة الأولى ١٣١٩ هـ‍ بالمطبعة العامرة الشرفية.
(٢) المحلى لابن حزم الاندلسى ج ١٠ ص ٣٥٧ الطبعة الأولى ١٣٥٢ هـ‍ ادارة الطباعة المنيرية ش الأزهر درب الأتراك بمصر تحقيق محمد منير الدمشقى.
(٣) البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار للعلامة أحمد المرتضى ج ٥ ص ٢٤٢ الطبعة الأولى ١٣٦٨ هـ‍ ١٩٤٩ مطبعة السنة المحمدية.
(٤) كتاب الخلاف فى الفقه للامام أبى جعفر محمد بن حسن بن على الطوسى ج ٢ ص ٣٤٩ مسألة رقم ٢٤ الطبعة الثانية ١٣٤٢ هـ‍ مطبعة تابان بطهران.
(٥) الآية رقم ٤٥ من سورة المائدة
(٦) الاية رقم ١٧٨ من سورة البقرة