للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح (١) الأزهار: أنه ليس للوكيل أن يوكل غيره فيما وكل فيه الا أن يؤذن له فى ذلك ذكره البعض.

وعن أبى جعفر يجوز له أن يوكل اذا كان حاضرا، لأن الثانى كالمعبر عن الأول، أو يجرى العرف بالتوكيل كمن وكل زوجته بالبيع والشراء ونحوه وغاب عنها، وهى ممن لا تخرج لحوائجها.

وكذا لو وكل أهل الرياسة من عادته أن لا يتولى البيع بنفسه فلهما أن يوكلا.

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية (٢): أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل الا مع الاذن صريحا، ولو بالتعميم كاصنع ما شئت، أو فحوى كاتساع متعلقها، بحيث تدل القرائن على الاذن فيه، كالزراعة فى أماكن متباعدة لا تقوم الا بمساعد.

ومثل الاتساع عجز الوكيل عن مباشرته وان لم يكن متسعا مع علم الموكل به، وترفع الوكيل عما وكل فيه عادة فان توكيله حينئذ يدل بفحواه على الاذن له فيه مع علم الموكل بترفعه عن مثله، والا لم يجز، لأنه مستفاد من القرائن، ومع جهل الموكل بحاله ينتفى.

وحيث اذن له فى التوكيل، فان صرح له يكون وكيله وكيلا عنه، أو عن الموكل لزمه حكم من وكله فينعزل فى الأولى بانعزاله، لأنه فرعه وبعزل كل منهما له.

وفى الثانى لا ينعزل الا بعزل الموكل أو بما أبطل توكيله من الجنون والاغماء وان أطلق ففى كونه وكيلا عنه أو عن الموكل أو نخير الوكيل فى توكيله عن أيهما شاء أوجه وكذا مع استفادته من الفحوى الا أن كونه هنا وكيلا عن الوكيل أوجه.

أحدها وكيل على الوكيل، لأن الغرض من ذلك تسهيل الأمر عليه.

الثانى: أن يكون وكيلا للوكيل، لأن التوكيل تصرف يتولاه باذن الموكل فيقع عن الموكل.

الثالث: التخيير لصلاحية الاتيان لهما لصدق وكيل الوكيل المأذون فيه على التقديرين.

ويستحب أن يكون الوكيل تام البصيرة فيما وكل فيه، ليكون مليا بتحقيق مراد الموكل عارفا باللغة التى يحاور


(١) انظر كتاب شرح الأزهار المنتزع من الغيب المدرار فى فقه الأئمة الأطهار مع حواشيه للعلامة أبو الحسن عبد الله بن مفتاح ج ٤ ص ٢٢٥ الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.
(٢) انظر كتاب الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد السعيد زين الدين الجبعى العاملى ج ٢ ص ١٧ وما بعدها طبع مطابع دار الكتاب العربى بمصر سنة ١٣٥٧ هـ‍.