للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن أوصى (١) بشئ لانسان ثم أوصى به لآخر فانهما يشتركان فيه، وكذلك لو أوصى لواحد بثلثه، ثم أوصى لآخر اشتركا فيه، وكذلك لو أوصى لواحد بالثلث، ثم لآخر بالنصف أو بالجميع لاشتركا فى الثلث على نسبة الأجزاء.

[مذهب الشافعية]

جاء فى نهاية (٢) المحتاج: أنه لو وصى اثنين وشرط‍ عليهما الاجتماع أو اطلق بأن قال أوصيت اليكما أو الى فلان، ثم قال ولو بعد مدة أوصيت الى فلان.

وظاهر كلامهم هنا عدم الفرق بين علمه بالأول وعدمه وعليه فيفرق بين هذا ونظيره السابق قبل الفصل بأن الاجتماع هنا ممكن مقصود للموصى، لأن فيه مصلحة له، وثم اجتماع الملكين على الموصى به وهو متعذر والتشريك خلاف مدلول اللفظ‍ فتعين النظر للقرينة، وهى وجود علمه وعدمه.

ولو قال أوصيت اليه فيما أوصيت فيه لزيد، كان رجوعا لم ينفرد أحدهما فيما اذا قبلا بالتصرف، عملا بالشرط‍ فى الأول، واحتياطا فى الثانى، فلابد من اجتماعهما فيه، بأن يصدر عن رأيهما، أو يأذنا لثالث فيه.

ومحل ذلك فيما يتعلق بالطفل وماله وتفرقة وصية غير معينة وقضاء دين ليس فى التركة جنسه، بخلاف رد وديعة وعارية ومغصوب وقضاء دين فى التركة جنسه، فلكل الانفراد به، لأن لصاحبه الاستقلال بأخذه، وقضية الاعتداد به. ووقوعه موقعه اباحة الاقدام عليه وهو الأوجه وان بحثا خلافه.

ولو اختلف وصيا التصرف المستقلان فيه نفذ تصرف السابق، أو غير المستقلين فيه الزما العمل بحسب المصلحة التى رآها الحاكم، فان امتنع أو احدهما أو خرجا أو احدهما عن أهليه التصرف أناب عنهما، أمينين أو أمينا، أو فى التصرف أو فى الحفظ‍ والمال مما لا ينقسم استقلا أولا تولاه الحاكم فان انقسم قسمه بينهما.

ولكل التصرف بحسب الاذن، فان تنازعا فى عين النصف المحفوظ‍ أقرع بينهما، فان نص على اجتماعهما فى الحفظ‍ لم ينفرد أحدهما بحال الا أن صرح به أى الانفراد فيجوز حينئذ كالوكالة.

وكذا لو قال الى كل منكما أو كل منكما وصيى فى كذا، أو أنتما وصياى فى كذا.

ويفرق بين هذا وأوصيت اليكما، بأنه


(١) كتاب مواهب الجليل شرح مختصر ابى الضياء سيدى خليل للحطاب ج ٦ ص ٣٧٢ الطبعة السابقة
(٢) نهاية المحتاج الى شرح المنهاج لشمس الدين محمد بن ابى الباس تارملى الشهير بالشافعى الصغير فى كتاب مع حاشية الشبرامسلى عليه وبهامشه المغربى ج ٦ ص ١٠٧ طبع شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وشركاه بمصر سنة ١٣٥٧ هـ.