للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عقلا لوجود ضده فان الاقرار به يكون باطلا وغير معتبر شرعا ولا يلزم المقر ما أقر به.

ومثال الاقرار بغير الجائز شرعا. ما اذا قال المقر للمقر له: لك على ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير أو ميته أو حر لم يصح الاقرار وكان باطلا لأن الشرع يحرم بيع الاشياء المذكورة ويعتبره باطلا ولا يجوز قبض الثمن فيه. فلا يصح الاقرار بهذا الثمن شرعا.

وهذا اذا صادق المقر له على أن الالف المقر بها من ثمن خمر او خنزير او شئ مما ذكر وكان مسلما (١).

(٢) أن يكون مما يتمول به عادة ويعد مالا فى عرف الناس ويجرى فيه التمانع بينهم ولو كان قيراطا، وحبة مما يوزن من الذهب والفضة أو كان نصف درهم من النقود. فلو أقر بشئ لا يتحول ولا يعتبر مالا فى عرف الناس ولا يجرى فيه التمانع بينهم كحبة حنطة وحفنة من تراب فانه لا يصح الاقرار به ولا يلزم المقر فيه بشئ.

قال ابن سحنون (٢): أن قال له على مال فهو مصدق فيما يقوله مع يمينه. قال ابن عرفه واختاره الابهرى وعزاه فى المدونة بعض أصحابنا ولو فسره بقيراط‍ أو حبة كشئ وحق كذا. من قوله: له على شئ أو حق أو كذا فهو فى غاية الاجمال لان لفظ‍ شئ يصدق على ما لا يحصى من الاجناس والمقادير فيجب على المقر تفسيره بما يصلح له .. ابن شماس يقبل تفسيره بأقل ما يتمول لأنه محتمل لكل ما ينطلق عليه مما يتمول. المازرى. فان امتنع من التفسير سجن حتى يفسر. وقوله له عندى كذا كقوله. له عندى شئ أو له عندى حق فيقبل منه ما يصدق عليه أحد الالفاظ‍ الثلاثة.

[شروط‍ صيغة الاقرار]

الشروط‍ التى يجب تتبعها فى صيغة الاقرار لصحة الاقرار هى:

(١) أن تكون منجزة لا معلقة على شرط‍ فلو كانت معلقة على شرط‍ لم يصح الاقرار فلو قال المقر: لفلان عندى ألف درهم أن استحل ذلك أو أن أعارنى دابته أو حلف عليه اذ أشهد به فلان لا يصح الاقرار فى ذلك كله ولا يلزم المقر شئ مما أقر به ولو حصل المعلق عليه بالفعل. وفى مسألة الحلف أن بدأ المقر له وقال للمقر لى عليك ألف درهم فاعطنى اياها فقال له المقر: ان حلفت عليها دفعتها لك أو قال له احلف وخذ. فانه يصح ويلزمه ولو حلف المقر له يلزمه الالف وليس له الرجوع ولو قبل الحلف. أما لو بدأ المقر بقوله للمقر له احلف على كذا وخذه من غير سبق طلب من المقر له فانه يكون للمقر الرجوع ولا يلزمه شئ لو حلف المقر له لعدم سبق الطلب. واذا قال المقر: لفلان على الف درهم أن حكم بها فلان وتحاكما الى فلان. هذا وحكم يصح الاقرار ويلزم المقر الالف المقر بها.

بشرط‍ أن يكون الحكم موافقا للشرع بأن يكون ببينة أو بشاهد ويمين أو اقرار.

وان قال المقر على أو فى ذمتى ألف درهم لفلان ان شاء الله أو اراد أو قضى أو يسر ونحو ذلك صح الاقرار ولزمه ما أقر به لانه أقر علنا أن الله قد شاء وقضى وأراد


(١) المواق ج‍ ٥ ص ٢٢٦ - والشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ج‍ ٣ ص ٤٠٣.
(٢) التاج والاكليل للمواق ج‍ ٥ ص ٢٢٨.