للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توقف على اجازة الورثة قليلا كان الدين أو كثيرا. قال فى الاشباه: وهى الحيلة فى ابراء المريض وارثه فى مرض موته - بخلاف قوله:

أبرأتك فانه يتوقف على اجازة الورثة أى الباقى منهم بعد المبرأ .. ثم ان كان قوله: لا حق لى عليه مخالفا للواقع بأن كان له عليه دين فى الواقع كان الابراء صحيحا قضاء وحكما فقط‍ أى من جهة القضاء والحكم فقط‍ لاعتماد القضاء على الظاهر. وليس صحيحا ديانة أى فيما بينه وبين الله تعالى. لاستلزامه ايثار بعض الورثة وحرمان البعض.

وان كان مدينا وأبرأ مدينه الاجنبى من دينه الذى له عليه فلا تخلو حاله: أما أن يكون دينه مستغرقا لجميع أمواله أو يكون غير مستغرق، فأن كان غير مستغرق صح الابراء وينفذ من ثلث الباقى بعد سداد جميع الديون .. وان كان مستغرقا لم يجزء الابراء لان حقوق الدائنين تعلقت بجميع امواله. وليس له أن يتصرف فيها الا بما تقتضيه حوائجه الاصلية.

وليس من حوائجه الاصلية ان يبرئ مدينيه من ديونه لديهم .. وكذلك الحكم اذا كان مدينه الذى أبرأه وارثا فان امامه حقيقتين.

حق الدائنين. فأن سلم منه بأجازتهم البراءة وجد أمامه حق باقى الورثة ولا بد من اجازتهم.

والابراء عند الحنفية. إما إبراء اسقاط‍ وإما إبراء استيفاء .. فإن كان إبراء اسقاط‍ فهو فى مرض الموت من قبيل التبرع المنجز.

فيأخذ حكم الوصية من أن لم يكن وصية فى حقيقة أمره .. فان كان الوارث توقف نفاذه على اجازة باقى الورثة .. وأن كان لأجنبى نفذ فى حدود ثلث التركة بعد سداد الديون الا أن يخير باقى الورثة ما زاد عن ثلث التركة فينفذ اذا أجازوا بعد وفاة المريض المبرئ وهم من أهل التبرع عالمين بما أجازوا طبقا لنص قانون الوصية فى ذلك.

وإن كان الإبراء الصادر من المريض إبراء استيفاء. وهو فى حقيقته اقرار باستيفاء الحق ويختلف الحكم فى ذلك باختلاف أحواله بحسب صدور الاقرار بالاستيفاء لوارث أو لأجنبى فى حدود الثلث أو فيما تجاوزه .. والحكم فى ذلك كما يلى:

[اقرار المريض باستيفاء الدين من الوارث]

اذا أقر المريض باستيفاء دين وجب له على وارث لا يصح الا باجازة الورثة سواء كان المريض مدينا او غير مدين وسواء كان دينه مستغرقا للتركة أو غير مستغرق. وسواء كان دين المريض قد وجب بدلا عما هو مال او بدلا عما ليس بمال. لانه اقرار بالدين للوارث لما علم أن استيفاء الديون انما هو بطريق المقاصة .. واقرار المريض بالدين لوارثه باطل .. وينبنى على ذلك أنه اذا أقرت أمرأة فى مرض موتها انها استوفت مهرها من زوجها. ولا يعلم ذلك الا بقولها. وعليها دين الصحة. ثم ماتت وهى على عصمته ولا مال لها غير المهر لم يصح اقرارها. ويؤمر الزوج برد المهر الى الغرماء ليقتسموه بينهم على حسب ديونهم لان الزوج وارث والاقرار للوارث باطل ومثل الاقرار باستيفاء الدين. والابراء منه فأنه يتوقف على اجازة بقية الورثة كما ذكرنا فى الصور المذكورة كلها لان ابراء الوارث فى مرض الموت وصية.

ولا وصية لوارث الا أن يجيزها الورثة.