للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعد ولا خلا ولا لبنا بل هو بول على الحقيقة أو خمر على الحقيقة أو دم على الحقيقة، فان بقيت صفات الواقع ولم تبطل صفات ما وقع فيه فهو ماء وخمر أو ماء وبول أو ماء ودم وهكذا ولم يحرم علينا استعمال الحلال من ذلك وهكذا كل شئ فى العالم فالدم يستحيل لحما فهو حينئذ لحم وليس دما والعين واحدة واللحم يستحيل شحما فليس لحما بعد بل هو شحم والعين واحدة والزبل والبراز والبول والماء والتراب يستحيل كل ذلك فى النخلة ورقا ورطبا فليس شئ من ذلك حينئذ زبلا ولا ترابا ولا ماء بل هو رطب حلال طيب والعين واحدة وهكذا فى سائر النبات كله والماء يستحيل هواء متصعدا وملحا جامدا فليس هو ماء، بل ولا يجوز الوضوء به والعين واحدة ثم يعود ذلك الهواء وذلك الملح ماء فليس حينئذ هواء ولا ملحا بل هو ماء حلال يجوز الوضوء به.

[مذهب الزيدية]

جاء فى البحر الزخار (١) أن الاستحالة مطهرة للنجاسة وفى موضع آخر قال (٢) والقئ نجس عند الاكثر ودون ملء الفم طاهر لخروجه من أعماق البدن فأشبه الدم فخفف ثم قال (٣): من النجس لبن غير المأكول عند الاكثر لاستحالته من فضلته كالمنى وهو من المأكول طاهر اجماعا وفى موضع آخر قال (٤): والمصل والقيح كالدم لاستحالتهما عنه الى نتن فلا يطهر بها ومنه (٥) العذرة تصير رمادا تطهر لتغير صفاتها ولان النجس يطهر بالاستحالة التامة كالخمر يصير خلا أو تغير تركيبها كالنطفة تصير حيوانا وفى موضع آخر قال (٦) الأرض المتنجسة لا تطهر بالشمس والريح أما اللبن المسرقن أى المختلط‍ بالسرقين فقال الامام يحيى انه يطهر بالطبخ فى الاصح للاستحالة لها بالماء ثم قال (٧) ان الأرض الرخوة تطهر بالمكاثرة وهو غمر المتنجس بالماء المذهب لأوصافها اذ به زوالها ..

[مذهب الإمامية]

قال صاحب دليل العروة الوثقى:

الاستحالة (٨) وهى تبدل حقيقة الشئ وصورته النوعية الى صورة أخرى فانها تطهر النجس بل المتنجس كالعذرة تصير ترابا والخشبة المتنجسة اذا صارت رمادا والبول أو الماء المتنجس بخارا والكلب ملحا وهكذا كالنطفة تصير حيوانا والطعام النجس جزءا من الحيوان وأما تبدل الاوصاف وتفرق الاجزاء فلا اعتبار بهما كالحنطة


(١) كتاب البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار وبهامشه كتاب جواهر الاخبار والآثار ح‍ ١ ص ١١ الطبعة الأولى طبع مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٥.
(٣) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٦.
(٤) المرجع السابق ح‍ ١ ص ١٧.
(٥) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٢٣.
(٦) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٢٥.
(٧) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٢٦.
(٨) دليل العروة الوثقى ح‍ ٢ ص ٤٤٩ وص ٤٥٠ الى ص ٤٦١ الطبعة السابقة.