للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل مات ضياعا بين أقوام أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله.

وان أطعمه واحد سقط‍ عن الباقين.

وكذا اذا رأى لقيطا أشرف على الهلاك أو أعمى كاد أن يتردى فى البئر وصار هذا كانجاء الغريق.

الفصل الثالث:

اذا كان المحتاج عاجزا عن الكسب ولكنه قادر على أن يخرج ويطوف على الأبواب فانه يفرض عليه ذلك حتى اذا لم يفعل ذلك وقد هلك كان أثما عند الله تعالى.

ثم قال والمعطى أفضل من الآخذ وهذه المسألة على ثلاثة أوجه:

أحدها أن يكون المعطى مؤديا للواجب والآخذ قادرا على الكسب ولكنه محتاج فهاهنا المعطى أفضل بالاتفاق.

والثانى: أن يكون المعطى والأخذ كل واحد متبرعا أما المعطى فظاهر وأما الآخذ بأن يكون قادرا على الكسب وفى هذا الوجه المعطى أفضل.

والثالث: أن يكون المعطى متبرعا والآخذ مفترضا بأن يكون عاجزا عن الكسب وفى هذا الوجه المعطى أفضل عند أهل الفقه كذا فى المحيط‍

[مذهب المالكية]

[أولا - حكم اغاثة المصلى لغيره وهو فى الصلاة]

جاء فى حاشية الدسوقى (١): أنه اذا كان شخص يصلى وقد ناداه أحد أبويه فان كان أحد أبويه أعمى أصم وكان وهو يصلى نافلة وجب عليه اجابته وقطع تلك النافلة لأنه قد تعارض معه واجبان فيقدم أوكدهما وهو اجابة الوالدين للاجماع على وجوبها.

والخلاف فى وجوب اتمام النافلة.

واما ان كان المنادى له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلى فى فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه.

وأما اذا وجب لاجابته عليه السلام فى حال حياته أو بعد موته فهل تبطل به الصلاة أو لا تبطل قولان.

والمعتمد منهما عدم البطلان.

واذا ترك المصلى الكلام لانقاذ الأعمى وهلك ضمن ديته.

وكما يجب الكلام لانقاذ الأعمى وأن أبطل الصلاة يجب أيضا لتخليص المال اذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو شديد أذى سواء كان قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة سواء كان الوقت متسعا أولا.

وأما اذا كان لا يخشى بذهابه هلاكا للمال ولا شديد أذى فان كان يسيرا فلا يقطع وان كان كثيرا قطع أن اتسع الوقت والكثرة والقلة بالنسبة للمال فى حد ذاته.

ثانيا - حكم التخلف عن صلاة الجماعة

أو الجمعة لاغاثة الغير:

جاء فى حاشية (٢) الدسوقى: أنه يجوز للانسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعة لتمريضه


(١) حاشية الدسوقى والشرح الكبير للشيخ محمد عرفة الدسوقى وبهامشه الشرح الكبير وتقريرات الشيخ محمد عليش ج‍ ١ ص ٢٩٨ وما بعدها طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية لعيسى البابى الحلبى وشركاه بمصر.
(٢) المرجع السابق للدسوقى ج‍ ١ ص ٣٨٩ - ٣٩٠ وما بعدها الطبعة السابقة.