للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وهما يقولان ان تحويل الرداء فى حق الامام أمر ثبت بخلاف القياس، بالنص - على ما ذكرنا، فنقتصر على مورد النص - وما روى من الحديث شاذ.

على أنه يحتمل أنه صلّى الله عليه وسلم عرف ذلك فلم ينكر عليهم فيكون تقريرا ويحتمل أنه لم يعرف لانه كان مستقبل القبلة مستدبرا لهم فلا يكون حجة مع الاحتمال (١).

[مذهب المالكية]

قال الدردير: يندب لها خطبتان بعد الصلاة، يجلس فى أول كل منهما، ويتوكأ على عصا، لكن بالارض لا بالمنبر. فلو قدم الخطبة على الصلاة استحب اعادتها بعد الصلاة.

أما التكبير فيها فجاء فى التاج «لا تكبير فى خطبة الاستسقاء» وبدل التكبير الاستغفار، بأن يستغفر بلا حد، «ويبالغ فى الدعاء فى آخر الخطبة الثانية».

وهل يرفع يديه فى الدعاء؟

جاء فى مواهب الجليل «وسمع ابن القاسم قول مالك: أنكر أبو مسلمة على رجل رآه قائما عند المنبر رفع صوته بالدعاء ورفع يديه.

قال ابن رشد: أما على وجه الاستكانة فمحمود «وأجازه فيها فى مواضع الدعاء وفعله واستحبه وكفاه بطونهما للأرض» وعن قلب الرداء قال الدردير: وبعد الفراغ من الخطبتين يستقبل القبلة بوجهه قائما فيحول رداءه الذى على كتفيه ندبا، يجعل ما على عاتقه الايمن على عاتقه الايسر بلا تنكيس للرداء، فلا يجعل الحاشية السفلى التى على رجليه على أكتافه.

وهل يحول الناس؟

قال ابن رشد: واذا حول الامام رداءه قائما - حول الناس أرديتهم جلوسا، لقوله عليه السّلام: انما جعل الامام ليؤتم به.

فالتحويل المذكور خاص بالرجال دون النساء الحاضرات، فلا يحولن لانه مظنة الكشف (٢).

[مذهب الشافعية]

قال فى المهذب: والسنة أن يخطب لها بعد الصلاة، لحديث أبى هريرة قال: خرج رسول الله صلّى الله عليه وسلم يستسقى، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا اقامة، ثم خطبنا.

وفى نهاية المحتاج: ويخطب كالعيد فى الاركان والشروط‍ والسنن.


(١) أنظر البدائع ح‍ ١ ص ٢٨٣، ص ٢٨٤ الطبعة السابقة، وفتح القدير ح‍ ١ ص ٤٤٠ الطبعة السابقة.
(٢) أنظر الدردير ح‍ ١ ص ١٧٩، ص ١٨٠ والشرح الكبير ح‍ ١ ص ٤٠٦، والتاج والاكليل ح‍ ٢ ص ٢٠٧، وبداية المجتهد ح‍ ١ ص ١٧١ الطبعات السابقة.