للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستأجر عليها فان كان غصبا لم تبطل لاستقرار العقد بالقرض وبراءة المؤجر (١).

ولو ظهر فى المنفعة عيب فله الفسخ لفوات بعض المالية بسببه فيجبر بالخيار. ولأن الصبر على العيب ضرر منفى.

وفى ارش لو اختار البقاء على الاجارة نظر من وقوع العقد على هذا المجموع. وهو باق فأما أن يفسخ أو يرضى بالجميع.

ومن كون الجزء الفائت. أو الوصف مقصودا للمستأجر ولم يحصل وهو يستلزم نقص المنفعة التى هى أحد العوضين فيجبر بالأرش وهو حسن (٢).

ولو طرأ العيب بعد العقد فكذلك كانهدام السكن وان كان بعد استيفاء شئ من المنفعة ولا يمنع من ذلك كون التصرف مسقطا للخيار لأن المعتبر منه ما وقع فى العوض المعيب الذى تعلقت به المعاوضة وهو هنا المنفعة. وهى تتجدد شيئا فشيئا. وما لم يستوفه منها لا يتحقق فيه التصرف. وانما يتخير مع انهدام المسكن اذا أمكن الانتفاع به وان قل أو أمكن ازالة المانع والا بطلت. ولو أعاده المؤجر بسرعة بحيث لا يفوت عليه شئ معتد به ففى زوال الخيار نظر من زوال المانع وثبوت الخيار بالانهدام فيستصحب وهو أقوى (٣).

[ما يفسد الاذن بالتجارة وما لا يفسده]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أن الأذن بالتجارة يبطل بعد وجوده بضده وهو الحجر فيحتاج الى بيان ما يصير العبد به محجورا وذلك أنواع بعضها يرجع الى المولى وبعضها يرجع الى العبد.

أما الذى يرجع الى المولى فثلاثة أنواع صريح ودلالة وضرورة.

والصريح نوعان: خاص وعام.

أما العالم: فهو الحجر باللسان على سبيل الاشهار والاشاعة بأن يحجره فى أهل سوقه بالنداء بالحجر وهذا النوع من الحجر يبطل به الأذن الخاص والعام جميعا لأن الأذن بالتجارة غير لازم فكان محتملا للبطلان والشئ يبطل بمثله وبما هو فوقه (٤).

وأما الخاص: فهو أن يكون بين العبد وبين المولى ولا يكون على سبيل الاستفاضة والاشتهار.

وهذا النوع لا يبطل به الأذن العام لأن الشئ لا يبطل بما هو دونه ولأن الحجر اذا لم يشتهر فالناس يعاملونه بناء على الأذن العام، ثم يظهر الحجر فيلحقهم ضرر الغرور وهو اتلاف ديونهم فى ذمة المفلس ومعنى التغرير لا يتحقق فى الأذن العام لأن الناس يمتنعون عن معاملته فلا يلحقهم ضرر الغرور ويبطل به الأذن الخاص لأن الحجر صحيح فى حقهما حسب صحة الأذن فجاز أن يبطل به لأن الشئ يحتمل البطلان بمثله، ومن شرط‍ صحة هذين النوعين علم العبد بهما فان لم يعلم لا يصير محجورا لأن الحجر منع من تصرف شرعى وحكم المنع فى الشرائع لا يلزم الممنوع الا بعد العلم كما فى سائر الأحكام الشرعية.

ولو أخبره بالحجر رجلان أو رجل وامرأتان عدلا كان أو غير عدل صار محجورا بالاجماع وكذلك اذا أخبره واحد عدل رجلا كان أو


(١) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٨، ٩
(٢) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٩
(٣) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ١٠
(٤) بدائع الصنائع فى ترتيب الاشرائع لأبى بكر بن مسعود الكاسانى ج‍ ٧ ص ٢٠٦، ص ٢٠٧ طبع مطبعة الجمالية الطبعة الأولى سنة ١٣٢٨ هـ‍ سنة ١٩١٠ م