للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اختلف قصدهما لم يصح، لأن الزوج قبل غير ما أوجبه الولى.

ولو قال زوجتك بنتى الصغيرة الطويلة وكانت الطويلة الكبيرة فالتزويج باطل، لأن كلا الوصفين لازم وليس اعتبار أحدهما فى تمييز المنكوحة أولى من اعتبار الآخر، فصارت مبهمة.

ولو خطب كل من رجلين امرأة وعقد كل منهما على مخطوبة الآخر ولو غلطا صح النكاحان لقبول كل منهما ما أوجبه الولى (١).

[مذهب الحنابلة]

جاء فى كشاف القناع: أن من شروط‍ النكاح تعيين الزوجين، لأن النكاح عقد معاوضة أشبه تعيين المبيع فى البيع، ولأن المقصود فى النكاح التعيين فلم يصح بدونه، فلا يصح العقدان قال الولى زوجتك ابنتى، وله بنات حتى يميزها عن غيرها، بأن يشير اليها أو يسميها باسم يخصها او يصفها بما تتميز به عن غيرها، بأن تكون الصفة لا يشركها فيها غيرها من اخواتها، كقوله زوجتك بنتى الكبرى أو بنتى الصغرى أو بنتى الوسطى أو بنتى البيضاء، ونحوه كالحمراء أو السوداء، فان سماها مع وصفها الذى تتميز به كأن يقول زوجتك بنتى فلانة الكبرى كان ذلك تأكيدا، لأنه مقو لما دل الاسم عليه.

ولو قال الولى زوجتك بنتى ولم يكن له الا بنت واحدة صح العقد ولو سماها الولى بغير اسمها، لأن عدم التعيين انما جاء من التعدد ولا تعدد هنا، وكذا لو سماها بغير اسمها وأشار اليها بأن قال زوجتك بنتى فاطمة هذه، وأشار الى خديجة، فيصح العقد على خديجة، لأن الاشارة أقوى وان سماها الولى باسمها، بأن قال: زوجتك فاطمة، ولم يقل بنتى لم يصح النكاح، وكذا لو قال زوجتك الكبيرة أو الطويلة ونحوه، لأن هذا الاسم أو هذه الصفة يشتركان بينها وبين سائر الفواطم أو الطوال.

وكمن له بنات فاطمة وعائشة فقال الولى زوجتك بنتى عائشة فقبل الزوج ونويا فى الباطن فاطمة فلا يصح النكاح، لأن المرأة لم تذكر بما تتميز به، فان اسم أختها لا يميزها بل يصرف العقد عنها، ولأنهما لم يتلفظا بما يصح العقد بالشهادة عليه فأشبه ما لو قال زوجتك عائشة فقط‍، أو ما لو قال زوجتك ابنتى ولم يسمها، واذا لم يصح فيما اذا لم يسمها ففى ما اذا سماها بغير اسمها أولى، وكذا ان قصد الولى واحدة والزوج أخرى، وان سمى لمن يريد التزويج فى العقد غير من خطبها فقبل


(١) المرجع السابق ج ٣ ص ١٣٥، ١٣٦ نفس الطبعة.