للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

لا يعطى ابن السبيل من الزكاة إذا كان عاصيا بسفره أو كان فى سفر مباح فى قول (١).

أما باقى المذاهب الثمانية، عدا الإباضية، فمنعوا إعطاء ابن السبيل مطلقا إذا كان مسافرا فى معصية فقط‍، لأن إعطاءه - كما قال الزيدية - إعانة على المعصية (٢).

أما الإباضية:

فمنهم من شرط‍ أن يكون سفره فى طاعة (٣) ومفاد ذلك أنه لا حق فى الزكاة لمن سافر فى معصية لا مباح.

ب) الشرط‍ الثانى: أن يكون ابن السبيل مسلما.

ج‍) الشرط‍ الثالث: ألا يكون ابن السبيل من بنى هاشم ولا من مواليهم.

د) الشرط‍ الرابع: ألا يكون ابن السبيل أصلا ولا فرعا للمزكى.

هـ‍) الشرط‍ الخامس: ألا يكون ابن السبيل غنيا.

٤ - المقدار الذى يعطى لابن السبيل

من الزكاة:

[مذهب الحنفية]

وللمزكى أن يدفع زكاته إلى كل مصارف الزكاة المبينين فى آية المصارف «إنما الصدقات للفقراء» الآية، وله أن يعطى زكاته إلى صنف واحد من هذه الأصناف، كما أن له أيضا أن يدفعها إلى فرد واحد من أى صنف من أصنافها السبعة الواردين بالآية الكريمة، إلا المؤلفة قلوبهم، فإن نصيبهم قد سقط‍ (٤).

وجاز لابن السبيل أن يأخذ من الزكاة قدر حاجته ولا يحل له أن يأخذ أكثر من حاجته (٥).

والأولى له أن يستقرض إن قدر عليه ولا يلزمه ذلك لاحتمال عجزه عن الأداء (٦)، والاستقراض لابن السبيل خير من قبول الصدقة (٧).

[مذهب الشافعية]

يعطى ابن السبيل من الزكاة ما يوصله مقصده أو ماله إن كان له فى طريقه مال، ويهيأ له ما يركبه إن لم يطق المشى أو طال سفره وما يحمل زاده ومتاعه إن لم يعتد مثله حملهما (٨).

وأما مؤنة إيابه ففيها تفصيل: إن قصد الإياب أعطى مؤنة الإياب، وان لم يقصده فلا يعطى مؤتنه (٩).


(١) المجموع ج‍ ٦ ص ٢٦٤ للنووى وحاشية البيجرمى ج‍ ٢ ص ٣٣٠.
(٢) المحلى لابن حزم ج‍ ٦ ص ١٥١، كتاب شرح الازهار ج‍ ١ ص ٥١٦، مستمسك العروة الوثقى ج‍ ٩ ص ٢٣٨، ٢٣٩.
(٣) شرح النيل ج‍ ٢ ص ١٣٦، ١٣٧.
(٤) الهداية وفتح القدير ج‍ ٢ ص ١٨ وابن عابدين ج‍ ٢ ص ٦٧، ٦٨ والبدائع ج‍ ٢ ص ٤٨، ٤٩.
(٦،٥)) الزيلعى ج‍ ١ ص ٢٩٨ والمرجعين السابقين.
(٧) الفتاوى الهندية ج‍ ١ ص ٢٠٠.
(٩،٨)) بيجرمى ج‍ ٢ ص ٣٣١ شرحا وحاشية.