للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تعينه فى القضاء فاذا عين وحكم نفذ قضاؤه ووجب عزله (١)

[مذهب الشافعية]

شرط‍ الشاهد أن يكون غير متهم لقول الله تعالى «وَأَدْنى أَلاّ تَرْتابُوا» (٢) والريبة حاصلة بالمتهم، ولا أخرس وان فهم اشارته كل أحد اذ لا يخلو عن احتمال (٣) وجاء فى نهاية المحتاج فى موضع آخر:

واشترط‍ فى القاضى أن يكون ناطقا فلا يصح من الأخرس وان فهمت اشارته لعجزه عن تنفيذ الأحكام (٤).

[مذهب الحنفية]

من شروط‍ من تقبل شهادته الكلام فلا تقبل شهادة أخرس ولو فهمت اشارته لأن الشهادة يعتبر فيها اليقين ولذلك لا يكتفى باشارة الناطق وانما اكتفى باشارة الأخرس فى أحكامه المختصة به للضرورة لكن اذا أدى الأخرس الشهادة بخطه فانها تقبل (٥)، وفى موضع آخر: وان شهد عند الحاكم ثم خرس لم يمنع الحكم لأنه معنى لا يقتضى تهمة فى حال الشهادة فلم يمنع قبولها وفى موضع آخر: أنه لا يجوز تولية الأخرس القضاء (٦).

[مذهب الزيدية]

لا تصح الشهادة من الأخرس ونحوه فلا تصح شهادته فى شئ من الأشياء لأن من حق الشهادة أن يأتى بلفظها (٧) وفى موضع آخر: أنه لا يصح تولية الأخرس القضاء (٨).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: ويصح تحمل الأخرس للشهادة وأداؤه بعد القطع بمراده (٩).

[مذهب الإباضية]

جاء فى متن النيل وشرحه: وتقبل الشهادة من أخرس بايماء أو اشارة (١٠).

[حكم لسان الأخرس فى الدية]

[مذهب الحنفية]

فى لسان الأخرس حكومة عدل ولا يجب القصاص فيه فى العمد ولا الدية فى الخطأ (١١).

[مذهب المالكية]

ولسان الأبكم لا يقطع بناطق ولا عكسه وفى قطع الناطق الدية وفى عكسه الحكومة (١٢).

[مذهب الشافعية]

ولا يقتص من لسان ناطق بأخرس لأنه أعلى من حقه والنطق فى جرم اللسان، والأخرس هنا من بلغ أوان النطق ولم ينطق فان لم يبلغه قطع به لسان الناطق ان ظهر فيه أثر النطق بتحريكه عند نحو بكاء وكذا ان لم يظهر ولا ضده فيما يظهر اذ الأصل السلامة (١٣) وفى موضع آخر قال فى نهاية


(١) حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ح‍ ٤ ص ١٣٠، ١٦٨.
(٢) سورة البقرة: ٢٨٢.
(٣) نهاية المحتاج ح‍ ٨ ص ٢٧٧.
(٤) المرجع السابق ح‍ ٨ ص ٢٦٦.
(٥) كشاف القناع ح‍ ٤ ص ١٧٣، ٢٥٢.
(٦) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ٢٦٧.
(٧) التاج المذهب ح‍ ٤ ص ٧٢.
(٨) المرجع السابق ح‍ ٤ ص ١٨٥.
(٩) الروضة البهية ح‍ ١ ص ٢٥٥.
(١٠) شرح النيل ح‍ ٦ ص ٥٩٢.
(١١) العناية وفتح القدير على الهداية ح‍ ٨ ص ٣٥٧.
(١٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقى عليه ح‍ ٤ ص ٢٥٢.
(١٣) نهاية المحتاج ح‍ ٧ ص ٢٧٧.