للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بأجل يشترط‍ فيه تقديم رهن بالثمن أو تقديم كفيل. وفى الالتزام بالدين قد يكون الدين نتيجة قرض أو حوالة أو كفالة أو شراء بأجل أو نتيجة سلم وقد يكون نتيجة اتلاف لمال الغير وقد يكون مصدره مجرد حكم الشارع كما فى النفقات الواجبة.

أما الالتزام بالعمل فانه يكون أثرا لاجارة أجير خاص أو مشترك، أو لعقد مضاربة أو مزارعة أو مساقاة أو استصناع.

غير أن الالتزام فى هذا العقد التزام بعمل وبعين أما الالتزام بالاسقاط‍ فيكون فى نحو الابراء والاعتاق.

وهكذا يرى أن الالتزامات فى الفقه الاسلامى كثيرة متعددة ومن استعراضها يرى أن الالتزام فى الشريعة لا يحمل معنى الزام صاحبه التزاما دائما يتعلق بتركته بعد وفاته بل قد ينقضى بوفاته فى بعض الأحوال كما فى الالتزام بالزكاة والنفقات أو بالحفظ‍ فى الوديعة والعارية.

كما يرى أن محل الالتزام قد يكون مالا كما فى الالتزام بالعين وبالدية وقد يكون غير مال كما فى اسقاط‍ حق الشفعة وحق الكفالة، كذلك يلاحظ‍ أن الالتزام فى الفقه الاسلامى قد يكون لشخص معين كما فى الالتزام بالدية وقد لا يكون كذلك كما فى الالتزام الناشئ عن الجعالة والالتزام فى بعض أحوال النذر.

[أنواع الالتزام]

والالتزام نوعان:

قسرى واختيارى، فالقسرى ما كان نتيجة لالزام ممن له حق الالزام، وذلك كما فى المطلوبات الدينية التى ألزم الله بها عباده من زكاة وصدقات وحج وصلاة ونفقات وجزى (١) وغير ذلك من المطلوبات الشرعية، ومثلها المؤن المالية التى جعل لولى الأمر حق فرضها على الرعية كالخراج (٢) وجميع الوظائف المالية التى تقضى مصالح الدولة العامة بفرضها على أصحاب الأموال سياسة شرعية.

والاختيارى ما كان بارادة الانسان واختياره، ويكون بالزام الانسان نفسه بأمر لم يكن مطلوبا منه من قبل وهو نوعان:

النوع الأول: ينتج عن تعاقد وارتباط‍ بين الانسان وغيره، وهذا التعاقد قد يكون لازما لا يستقل أحد طرفيه بفسخه كما فى الاجارة والكفالة (٣) بالنسبة للكفيل والرهن بالنسبة للراهن وما أشبه ذلك، وقد يكون غير لازم فيستقل أحد طرفيه بفسخه كما فى الهبة والوكالة والشركة. والمضاربة (٤) والعارية والقرض.

النوع الثانى من الالتزام الاختيارى:

هو ما صدر عن عهد قطعه الانسان على نفسه بارادته المنفردة وهو ثلاثة أنواع:


(١) جمع جزية وهو ما يؤخذ من الذمى من مال جزاء حمايته وبقائه على دينه.
(٢) الخراج وظيفة مالية يفرضها الامام على الأرض التى أخذت عنوة وأعطيت لغير الفاتحين بقصد استثمارها جزاء انتفاعهم بها.
(٣) الكفالة الضمان وهى ضم ذمة الى ذمة أخرى فى المطالبة بما يشغلها من دين.
(٤) عقد يتم بين صاحب مال وآخر على أن يعمل فيه نظير الاشتراك فى الربح.