وتسقط الشفعة اذا علم الشريك بالبيع وهو غائب، وسار هو أى الشريك الغائب، أو سار وكيله الى البلد الذى فيه المشترى فى طلبها أى الشفعة، ولم يشهد قبل سيره، ولو سار سيرا معتادا لأن السير يكون لطلب الشفعة ولغيره، وقد قدر أن يبين كون سيره لطلب الشفعة بالاشهاد عليه، فاذا لم يفعل سقطت كتارك الطلب مع حضوره.
وان أخر الشريك الطلب والاشهاد لعجز عنهما، أو لعجزه عن السير الى المشترى فيطالبه، أو الى من يشهده على أنه مطالب، كالمريض لا من صداع وألم قليل، لأن ذلك لا يعجزه عن الطلب والاشهاد «كالمحبوس» ظلما، أو بدين لا يمكنه أداؤه، أو مثل الغائب لا يجد من يشهده، أو وجد من لا تقبل شهادته كالمرأة أو الفاسق ونحوها كغير بالغ، أو وجد مستور الحال فلم يشهدهما لم تسقط شفعته، لأنه معذور بعدم قبول شهادتهما ..
قال فى تصحيح الفروع: ينبغى أن يشهدهما، ولو لم يقبلهما الحاكم.
وهو على شفعته اذا أشهد على الطلب عند زوال عذره.
أو وجد الغائب من لا يقدم معه الى موضع المطالبة فلم يشهده لم تسقط شفعته اذ لا فائدة فى اشهاده.
فان وجد واحدا فأشهده، أو لم يشهده لم تسقط، أو أخر الطلب أو الاشهاد لاظهارهم زيادة فى الثمن، أو اظهارهم نقصا فى المبيع، أو لاظهارهم أن المشترى غيره، أو أخبره من لا يقبل خبره لفسقه فلم يصدقه، ولم يطلب أو يشهد فهو على شفعته.
[مذهب الظاهرية]
جاء فى المحلى لابن حزم الظاهرى (١):
ومن لم يعرض على شريكه الأخذ قبل البيع حتى باع فوجبت الشفعة بذلك للشريك. فالشريك على شفعته علم بالبيع، أو لم يعلم، حضره أو لم يحضره، أشهد عليه أو لم يشهد، حتى يأخذ متى شاء، ولو بعد ثمانين سنة أو أكثر أو يلفظ بالترك فيسقط حينئذ.
ولا يسقط حقه بعرض غير شريكه أو رسوله عليه.
ثم قال فى موضع آخر ردا على من يشترط الاشهاد. وقد علمنا أن حق الشريك واجب بعد البيع اذا لم يؤذنه البائع قبل البيع فأى حاجة به الى الاشهاد، أو من أين الزموه اياه وأسقطوا حقه بتركه؟.
هذا خطأ فاحش واسقاط لحق قد
(١) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٨٩ المطبعة السابقة.