للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالدين وهو كفر وقد صدر عن قصد صحيح فيعتبر.

أما فى القياس - وهو قول أبى يوسف رحمه الله تعالى على ما ذكر فى شرح التأويلات - فان امرأته تبين منه لأنه مخاطب كالصاحى فى اعتبار أقواله وأفعاله. واذا أسلم الكافر فى حال سكره وجب أن يصح اسلامه بوجود أحد الركنين ترجيحا لجانب الاسلام كما فى المكره وفى المبسوط‍ أن السكران اذا قذف رجلا حبس حتى يصحو ثم يحد للقذف ثم يحبس حتى يخف عليه الضرب ثم يحد للسكر لأن حد القذف فيه معنى حق العباد فيقدم على حد السكر ولا يوالى بينهما فى الاقامة لئلا يؤدى الى التلف وسكره لا يمنع وجوب الحد عليه بالقذف لأنه مع سكره مخاطب واذا زنى فى سكره حد اذا صحا، واذا أقر أنه سكر من الخمر طائعا لم يحد حتى يصحو فيقر ثانيا أو تقوم عليه البينة أنه سكر طائعا لأن السكران لا يثبت على كلام ولكنه يتكلم بالشئ وضده والاصرار على الاقرار بالسبب لا بد منه لا يجاب حد الخمر واذا أقر بشئ من الحدود لم يؤخذ به الا بحد القذف لأن الرجوع عن الاقرار بالحدود يصح فيما سوى حد القذف، وقد قارنه ههنا دليل الرجوع وهو السكر فمنعه عن الثبوت لأن المنع أسهل من رفع (١).

[مذهب المالكية]

جاء فى مواهب الجليل أن من نواقض الوضوء زوال العقل وان بنوم ثقل ولو قصر لا بنوم خف، وندب ان طال، قال الحطاب رحمه الله تعالى:

وظاهر كلام خليل رحمه الله تعالى أن زوال العقل بغير النوم لا يفصل فيه كما يفصل فى النوم، وهو ظاهر المدونة والرسالة، قال فى المدونة:

ومن نام جالسا أو راكبا الخطوة ونحوها فلا وضؤ على من نام محتبيا فى يوم جمعة وشبهها لأنه لا يثبت، قال أبو هريرة رحمه الله تعالى: ليس على المحتبى النائم ولا على القائم النائم وضوء قال ابن وهب رحمه الله تعالى قال ابن أبى سلمة من استثقل نوما على أى حال كان فعليه الوضوء ثم قال: ومن خنق نائما أو قاعدا توضأ ولا غسل عليه ومن فقد عقله باغماء أو سكر أو جنون توضأ.

وقال فى الرسالة: يجب الوضوء من زوال العقل بنوم مستثقل أو اغماء أو سكر أو تخبط‍ جنون، وقال ابن عبد السلام رحمه الله تعالى لكيفية نقضها فى طول أو قصر وذلك يدل على أنها ناقضة مطلقا وهو الحق خلافا لبعضهم وقال ابن بشير رحمه الله تعالى: والقليل والكثير فى ذلك سواء وقال ابن ناجى رحمه الله تعالى فى شرح الرسالة ظاهر كلامه أن الجنون والاغماء لكونه لم يشترط‍ فيهما القتل كما اشترطه فى النوم وهو كذلك قاله مالك وابن القاسم رحمهما الله تعالى، ونقل اللخمى عن عبد الوهاب رحمهما الله تعالى أنهما سببان، وخرج على القول من جن قائما أو قاعدا بحضرة قوم ولم يحسوا انه خرج منه شئ واعترض كلام اللخمى من وجهين الأول لابن بشير رحمه الله تعالى أن عبد الوهاب أطلق عليهما أنهما سببان الا أنه أوجب عنهما الوضوء دون تفصيل، والثانى لبعض شيوخنا رحمهم الله تعالى أنه لا يلزم من عدم احساسهم عدم الحدث ويلزمه مثل ذلك فى النوم. وأما النوم فاختلف فيه، قال ابن عرفة رحمه الله تعالى: وقال أبو الفرج روى عن ابن القاسم أنه حدث والمشهور انه سبب، قال الحطاب: وطريقة اللخمى رحمه الله تعالى وهى التى مشى عليها خليل أأن الثقيل الطويل ينقض بلا خوف والثقيل القصير فيه خلاف والمشهور النقض، والقصير الخفيف لا ينقض بلا خلاف، والطويل الخفيف يستحب منه الوضوء قال الشيخ زروق رحمه الله تعالى فى شرح الرسالة وعلامة الاستثقال سقوط‍ شئ من يده أو انحلال حبوته


(١) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ١٤٧١ وما بعدها الى ص ١٤٧٥ نفس الطبعة.