للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخلالة معه أن ينزل مصاحبا للريق وانما المقصود أنه يعفى عنه مهما بقى مع الريق أى فى موضعه يعنى من داخل الفم لو بذق الخلالة اليسيرة الى يده ثم ابتلعها عمدا فسد صومه كالريق.

الثالث: من المستثنيات ما نزل من الخيشوم الى الجوف من سقوط‍ الليل (١). وضابطه أنه اذا استسعط‍ فى وقت يباح له لم يفسد ولو نزل فى النهار وان كان فى وقت لا يباح له أفسد ولو تخلل الليل. وعلى ذلك فان سقوط‍ الليل لا يفسد الصوم فأما سقط‍ النهار فانه يفسده (٢).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أنه يجب على الصائم. الكف نهارا عن الأكل والشرب مطلقا المعتاد منهما وغيره. والجماع كله قبلا ودبرا لآدمى وغيره على أصح القولين. والاستمناء وهو طلب الامناء بغير الجماع مع حصوله.

لا مطلق طلبه وان كان محرما أيضا. وايصال الغبار المتعدى الى الحلق غليظا كان أم لا بمحلل كدقيق وغيره كتراب وتقييده. بالغليظ‍ فى بعض العبارات ومنها الدروس لا وجه له.

والبقاء على الجنابة مع علمه بها سواء نوى الغسل أم لا. ومعاودة النوم جنبا بعد انتباهتين.

متأخرتين عن العلم بالجنابة وان نوى الغسل اذا طلع الفجر عليه جنبا لا بمجرد النوم كذلك فيكفر من لم يكف عن أخذ هذه السبعة اختيارا فى صوم واجب متعين أو فى شهر رمضان مع وجوبه بقرينة المقام ويقضى الصوم مع الكفارة لو تعمد الاخلال بالكف المؤدى الى فعل أحدهما. والحكم فى الستة السابقة قطعى وفى السابعة مشهورى ومستنده غير صالح.

وهذا حكم المتعمد بخلاف الجاهل بتحريمها وافسادها. وخرج الناسى فلا قضاء عليه (٣).

ولما روى عن جميل بن دراج عن أبى عبد الله صلّى الله عليه وسلّم. أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا. فقال ان رجلا أتى النبى صلّى الله عليه وسلّم فقال: هلكت يا رسول الله فقال: مالك. فقال: النار يا رسول الله. قال: ومالك قال: وقعت على أهلى. قال: تصدق واستغفر الله. فقال الرجل: فو الذى عظم حقك ما تركت فى البيت شيئا لا قليلا ولا كثيرا. قال فدخل رجل من الناس بمكثل من تمر فيه عشرون صاعا يكون عشرة أصدع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا التمر فتصدق به.

فقال: يا رسول على من أتصدق به وقد أخبرتك أنه ليس فى بيتى قليل ولا كثير. قال فخذه وأطعمه عيالك واستغفر الله (٤).

ولو أرتمس الصائم بأن غمس رأسه أجمع فى الماء دفعة واحدة عرفية وان بقى البدن متعمدا فيجب على الصائم القضاء. والأقوى تحريمه من دون افساد.

وفى الدروس أوجب به القضاء والكفارة وحيث يكون الارتجاس فى غسل مشروع يقع فاسدا مع التعمد للنهى ولو نسى صح الصوم (٥).

ويفسد صوم ممن تعمد القئ مع عدم رجوع شئ منه الى حلقه اختيارا. والا وجبت الكفارة.

وذلك بخلاف ما لو كان القئ بغير اختياره فانه لا قضاء عليه فانه مع تحفظه (٦).


(١) بالسين مفتوحة والطاء الدوى الذى يصب فى الأنف وبالصاد الدال نقيض الهبوط‍.
(٢) شرح الأزهار ج ٢ ص ٢٠، ٢١
(٣) الروضة البهيه شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ١٣٩، ١٤٠
(٤) الفروع من الكافى للرازى ج ٤ ص ١٠١، ١٠٢
(٥) الروضة البهية ج ٢ ص ١٤٠
(٦) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ٢ ص ١٤٤