للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما ينعقد الحج ويكون فاسدا، والثانى لا ينعقد (١).

[مذهب الحنابلة]

قال الحنابلة: اذا أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الشروع فى طواف العمرة كان نوعا من القران لأنه ليس من اللازم فى القران أن يحرم بهما جميعا.

وقد روت عائشة رضى الله عنها قالت:

أهللنا بالعمرة ثم أدخلنا عليها الحج.

وفى الصحيحين أن ابن عمر رضى الله عنه فعله وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وفى الصحيحين أنه أمر عائشة رضى الله عنها بذلك.

فان كان شرع فى طواف العمرة لم يصح ادخاله عليها لأنه شرع بالتحلل من العمرة كما لو سعى الا لمن معه الهدى فيصح الادخال ولو بعد السعى بناء على المذهب أنه لا يجوز له التحلل حتى يبلغ الهدى محله ويصير قارنا جزم به فى المبدع والشرح وشرح المنتهى هنا وهو مقتضى كلامه فى الانصاف، ولا يعتبر لصحة ادخال الحج على العمرة الاحرام به فى أشهره لصحة الاحرام به قبلها، وان أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم يصح احرامه بها لأنه لم يرد به أثر ولم يستفد به فائدة بخلاف ما سبق ولم يصر قارنا لأنه لا يلزمه بالاحرام الثانى شئ (٢).

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم الظاهرى فى المحلى: المرأة المتمتعة بعمرة ان حاضت قبل الطواف بالبيت ففرضها أن تضيف حجا الى عمرتها ان كانت تريد الحج من عامها وتعمل عمل الحج، حاشا الطواف بالبيت، فاذا طهرت طافت، وهذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضى الله عنها بذلك، على ما جاء فى الحديث السابق ونحوه فى مذهب الشافعية (٣).

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: من أدخل نسكا على نسك نحو أن ينوى احرامه بحجة فقط‍ ثم بعد ذلك يهل بعمرة أو حجة غير الذى قد كان نواها أو العكس، وهو أن يبتدئ الاحرام بعمرة ثم يهل بحجة أو عمرة غير التى نواها استمر فى الأول منهما، ويتعين رفض ما أدخله ولو كان الدخيل حجة على عمرة ولو خشى فوت الحجة أيضا.

وقال أبو جعفر: ان أدخل حجة على عمرة صار قارنا وعليه دم للرفض (٤).

[مذهب الإمامية]

قال الإمامية: اضافة الاحرام الى الاحرام معناه ادخال أحد النسكين على الآخر بأن


(١) المهذب للشيرازى ج‍ ١ ص ٢٠١ الطبعة السابقة ونهاية المحتاج للرملى ج‍ ٣ ص ٣١٣ وما بعدها الطبعة السابقة.
(٢) كشاف القناع مع منتهى الارادات ج‍ ١ ص ٥٦٧ الطبعة السابقة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج‍ ٧ ص ١٨٦ مسألة رقم ٨٤٨ الطبعة السابقة.
(٤) شرح الازهار ج‍ ٢ ص ٨٣، ٨٤ الطبعة السابقة.