للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لأجنبى عنه، أحدهما يقضى بصحته فى الحالين.

والآخر يقضى بإعطائه حكم الوصية كما ذهب إليه الحنفية (١).

ولم نعثر على رأى للحنابلة فى إبراء المريض غير أن رأيهم فى إقرار المريض كرأى الحنفية فيه فهل الأمر كذلك فى الإبراء؟

وذهب ابن حزم إلى أنه لا فرق بين إبراء المريض وإبرأء الصحيح، ذلك لأنه لا يرى تفرقة بين تصرف الصحيح وتصرف المريض فى الحكم، والحكم فيهما الصحة والنفاذ فى جميع الأحوال (٢)

[إبط‍]

الأبط‍: ما تحت الجناح (٣)

والكلام عنه فى موضعين:

الأول: حكم تنفه، أى ازالة الشعر الموجود فيه.

الثانى: حكم جعل الرداء تحت الإبط‍ الأيمن وإلقائه على الكتف الأيسر فى الحج وهو المسمى بالاضطباع.

أما نتفه فمسنون عند جميع المذاهب (٤)، يقول صلى الله عليه وسلم، فى روايات متعددة ومختلفه فى بعض ألفاظها: عشر من الفطرة: قص الشارب، واعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الأبط‍، وحلق العانة، وإنتفاض الماء، أى الاستنجاء، قال مصعب بن شيبة: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضمة.

وأما الاضطباع، ويقال له التوشح والتأبط‍ فسنة أيضا، فقد روى أن الرسول صلي الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت، وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم، ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، وهذا عند الحنفية والشافعية والحنابلة والزيديه والإباضية (٥).

وقال مالك ليس الاضطباع سنة لأنه لم يسمع أحدا من أهل العلم ببلدة يذكر ذلك ولم نعثر على حكمه عند الإمامية والظاهرية

[إبطال]

[معناه لغة]

الإبطال فى اللغة النقض والإلغاء والإفساد والإزالة. يقال أبطل الشئ، جعله باطلا، ويقال أبطل إذا جاء بالباطل وهو ضد الحق أو الهزل، وأثر الإبطال البطلان وهو


(١) نهاية المحتاج وحاشية الشبرا ملسى عليه ج‍ ٥ ص ٧٠ طبعة الحلبى.
(٢) المحلى ج‍ ٩ ص ٣٤٨ وما بعدها.
(٣) المصباح المنير.
(٤) فتح القدير ج‍ ١ ص ٣٨ طبعة الأميرية.
رسالة ابن أبى زيد القيروانى بشرح الآبى ص ٥٥٣ طبعة دار الكتب العربية.
والمجموع شرح المهذب ج‍ ١ ص ٢٨٣.
المغنى ج‍ ١ ص ٨٧ طبعة المنار.
المحلى لابن حزم ج‍ ٢ ص ٢١٨.
البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٢٩٨.
المختصر النافع ص ٨٢.
النيل ج‍ ١ ص ٥١٦.
(٥) فتح القدير ج‍ ٢ ص ١٥٠.
المجموع ج‍ ٨ ص ٥٨.
المغنى ج‍ ٣ ص ٣٧٢.
البحر الزخار ج‍ ٢ ص ٣٥٢.
النيل ج‍ ٢ ص ٣٥٤.