للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والحق أن القطع حق لله شرع ردعا عن السرقة.

وقيل: ان كان موسرا حين سرق أخذ بالغرم ولو قطع والا فلا ان قطع.

وقيل: يغرم أن أيسر ودام يسره حتى قطع.

وأما من لم يقطع أو سرق مالا قطع به فالغرم واجب باجماع الأمة ومأخوذ.

وقيل: ان وجد ما سرق ولم يتلف غرم باتفاق ولو قطع مطلقا (١).

[حكم استهلاك العين المودعة]

[مذهب الحنفية]

جاء فى بدائع الصنائع أنه لو قبل الصبى المحجور عليه الوديعة فاستهلكها، فان كانت الوديعة عبدا أو أمة يضمن بالاجماع وان كانت سواهما فان قبلها باذن الولى فكذلك، وان قبلها بغير اذن فلا ضمان عليه.

ويخالف أبو يوسف فى هذا فانه يحكم بالضمان ويستند الى أن ايداعه لو صح فاستهلك الوديعة يوجب الضمان، وان لم يصح جعل كأنه لم يكن فصار الحال بعد العقد كالحال قبله.

ولو استهلكها قبل العقد لوجب عليه الضمان اذا كانت الوديعة عبدا أو أمة، ولو قبلها العبد المحجور عليه فاستهلكها فان كانت عبدا أو أمة يؤمر المولى بالدفع أو الفداء، وان كانت سواهما فان قبلها باذن وليه يضمن بالاجماع، وان قبلها بغير اذن وليه لا يؤاخذ به فى الحال هذا رأى أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى.

وخالفهم أبو يوسف فى ذلك فقال: يؤاخذ به فى الحال (٢).

ولو أن المودع - بفتح الدال - حبس الوديعة بعد الطلب فضاعت ضمن (٣).

وان خلطها المودع بما له ضمن كذلك، لأنه صار مستهلكا متعديا، اذ لا يمكن صاحبها أن يصل الى عين حقه بسبب فعله فيجب عليه الضمان ويملك المخلوط‍ ولا سبيل للمودع - بكسر الدال - فى المخلوط‍ عند أبى حنيفة رحمه الله تعالى، لأن هذا الخلط‍ استهلاك من كل وجه اذ هو فعل يتعذر معه الوصول الى عين حقه ولا يكون الاستهلاك من العباد أكثر من ذلك، لأن اعدام المحل لا يدخل تحت قدرتهم، فيصير ضامنا، ولا اعتبار بالقسمة، لأنها توجب الشركة ليصل كل واحد منهما الى حقه فلا تصلح أن تكون موجبة للشركة.

وقال أبو يوسف ومحمد: اذا خلطها بجنسها كانت شركة ان شاء، لأنه لا يمكنه


(١) المرجع السابق ج ٧ ص ٦٤٩، ٦٥٠.
(٢) بدائع الصنائع للكاسانى ج ٦ ص ٢٠٧.
(٣) المرجع السابق ج ٦ ص ٢١٠.