للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبل الأخرى، واقتضى الأخذ بالاحتياط‍ فى العبادات عدم جوازها، فلم يتم وجه الاستحسان الذى ذكروه، فى مقابلة وجه القياس، فكيف يترك به القياس.

[مذهب المالكية]

جاء فى الحطاب (١): انه اذا اختلطت الأضحيتان قبل الذبح، اما أن يتساويا، أولا، فان تساويا فواضح، وان لم يتساويا فمن أخذ الأفضل ذبحه، ومن أخذ المفضول فان ترك الأفضل لصاحبه من غير حكم عد كأنه أبدل الأعلى بالادنى فيكره له ذلك، واما ان كان بحكم القرعة، فالظاهر أنه لا كراهة عليه، ولكن اقتصر على الأدنى، والحاصل له بالقرعة.

وقيل كره له ذلك.

ويستحب له أن يبدله بمثل الأعلى.

وقال خليل: ان ذلك مكروه، سواء ترك الأفضل بالحكم بالقرعة أو اختيارا.

وفى التاج والاكليل: وسئل سحنون عن رفيقين اشتركا فى شراء شاتين للأضحية فيقتسمانهما، فان استويا فى السمانة فلا بأس، وان لم يستويا كرهت ذلك، لآخذ الدنية الا أنها تجزئه.

وقال خليل (٢): وجاز أخذ العوض ان اختلطت بعد الذبح على الأحسن.

قال الحطاب: ظاهره سواء كان المختلط‍ الجزء أو الكل، وهو كذلك على ما استحسنه ابن عبد السّلام.

وظاهره سواء كان العوض من الجنس أو من غير الجنس، وهو كذلك على ما قاله فى التوضيح.

وتجزئ عن صاحبها على ما قاله ابن عرفة.

وقال ابن يونس: اذا اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهما فانهما يجزئانهما، ولا يأكلان لحمهما، وليتصدقا به.

وقال ابن يونس انما أجزأتاهما، لأنهما بالذبح وجبتا أضحية، فلا يقدح اختلاطهما فى الاجزاء.

وانما لم يأكلا لحمهما، لأن كل واحد قد يأكل لحم شاة صاحبه، فيصير بيعا للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه.

قال ابن بشير: لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففى اباحة أخذ العوض قولان.


(١) مواهب الجليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢٤٩ الطبعة السابقة.
(٢) مواهب الجليل المعروف بالحطاب وبهامشه التاج والاكليل للمواق ج ٣ ص ٢٤٩، ص ٢٥٠ الطبعة السابقة.