للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

قال الإباضية: ان أقر بالغ عاقل على نفسه بدين أو بشئ معين من ماله أو تسمية منه جاز ولو فى مرض أو لوارث فى مرض أو صحة، وأصدق ما يكون الانسان عند الموت ان لم يسترب، وان استريب لم يحكم بما أقر به فى مرضه لوارث أو غيره ويتحاص الوارث المقر له وغير الوارث ولو كان ذلك فى مرض الموت.

ثم جاء فى شرح النيل: ومذهبنا أن الاقرار يصح لقريب وصديق وغيرهما فى صحة أو مرض الا أن استريب (١).

[رد العارية مع أجنبى]

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف: لو رد المستعير العارية مع عبده أو أجير مشاهرة أو مسانهة لا مياومة أو مع عبد المعير أو أجيره فضاعت لم يضمن وان ردها مع أجنبى ضمن، كذا فى الهداية (٢).

وجاء فى البحر الرائق أن المختار المفتى به جواز ايداع المستعير من الأجنبى وفى التعقيب على قوله ان رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مع عبد رب الدابة أو أجيره برئ بخلاف الأجنبى قال: تعين أن تكون هذه المسألة محمولة على ما اذا كانت العارية مؤقتة فمضت مدتها ثم بعثها مع الأجنبى لأنه بالامساك بعد المدة يصير متعديا (٣) (انظر: عارية).

[قبض الأجنبى للزكاة]

[مذهب الحنفية]

قال الأحناف: يجوز للأجنبى أن يقبض الزكاة المدفوعة لصبى فقير أو مجنون فقير اذا كان فى عياله - أى يكفله - لأنه فى معنى الولى فى قبض الصدقة لكونه نفعا محضا، وكذلك يملك قبض الهبة له ولا يجوز قبض الأجنبى للفقير البالغ العاقل الا بتوكيله لأنه لا ولاية له عليه، فلا بد من أمره.

وذكر فى العيون عن أبى يوسف أن من عال يتيما فجعل يكسوه ويطعمه وينوى به عن زكاة ماله يجوز (٤) (أنظر: زكاة).

[الأجنبى واشتراط‍ الخيار له]

[مذهب الحنفية]

يجيز الأحناف اشتراط‍ الخيار لأحد المتعاقدين أولهما معا أو لغيرهما، لأن حكمة مشروعيته تقتضى ذلك، ولأن اشتراطه للغير - الأجنبى عن العقد - اشتراط‍ لنفسه اذ يجعل غيره وكيلا عنه، ولذا لم يسقط‍ حق العاقد نفسه فى الخيار.

وخالف فى جواز اشتراطه للأجنبى زفر وعلل لذلك بأن خيار الشرط‍ من حقوق


(١) شرح النيل ج‍ ٧ ص ١٤١، ١٤٢، ١٤٣ الطبعة السابقة.
(٢) الفتاوى الهندية ج‍ ٤ ص ٣٦٩ الطبعة السابقة.
(٣) البحر الرائق ج‍ ٧ ص ٣٠٩ الطبعة السابقة والهداية ج‍ ٣ ص ١٦٣ الطبعة السابقة.
(٤) بدائع الصنائع ج‍ ٢ ص ٣٩ الطبعة السابقة.