للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أكرهتمونى على ذلك أو نحو ذلك من الاضمارات فلو لم يتأول هل يكفر أم لا فيه خلاف (١).

[مذهب الإباضية]

الاكراه على الكفر: للمجبور المكره على الشرك أن يتلفظ‍ بكلمة الشرك اذا كان قلبه مطمئنا بالايمان قال الله تعالى «إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ ٢» واذا لم يأخذ بالرخصة وتمسك بالعزيمة حتى قتل أو عذب حاز بذلك من الله المقام الأكمل اذ لا يلزمه الترخص. بل الترخص جائز فقط‍ خلافا لمن أوجب التقية. يدل لذلك أن رجلين مرا على مسيلمة فأخذهما. فقال لأحدهما ما تقول فى محمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تقول فى قال: أنت أيضا فخلاه، فقال للآخر: ما تقول فى محمد قال رسول الله قال ما تقول فى قال: أنا أصم فأعاد ثلاثا فأعاد جوابه، فقتله.

فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما الأول فقد أخذ الرخصة. وأما الثانى فقد صدع بالحق فهنيئا، فبهذا الدليل مصرح بأن الأخذ بالعزيمة فى الاكراه على الكفر أفضل من الترخص بالكفر ولم يعد تارك الرخصة فى هذه الصورة حتى قتل مهلكا لنفسه (٣).

[الاكراه فى باب الطهارة]

[أولا: الوضوء]

[مذهب الحنفية]

أعلم أن المانع من الوضوء ان كان من قبل العباد كأسير منعه الكفار من الوضوء أو قيل للشخص ان توضأت قتلتك جاز له التيمم ويصل بركوع وسجود ثم يعيد الصلاة اذا زال المانع (٤).

[مذهب المالكية]

لو أكره الشخص فى الوضوء على التفريق بين الأعضاء كأن غسل وجهه مثلا بنية الوضوء ثم حصل له اكراه على ترك الغسل ثم زال الاكراه بنى مطلقا سواء كان الفاصل كبيرا أو يسيرا (٥).

[نقض الوضوء]

القبلة على الفم تنقض الوضوء وان وقعت بكره من رجل لامرأة أو العكس بشرط‍ أن تكون القبلة على فم من يتلذذ به عادة. وكانا بالغين أو أحدهما بالغا. وكانت لغير وداع ورحمة (٦).

[مذهب الشافعية]

جاء فى الروضة. لو ألقى انسان فى نهر مكرها فنوى رفع الحدث صح وضوءه.


(١) شرح الأزهار ج‍ ٤ ص ٣٠٦.
(٢) راجع شرح النيل ج‍ ١ ص ٨٤.
(٣) راجع شرح النيل ج‍ ١ ص ٢٧٣.
(٤) راجع رد المحتار على الدر المختار ج‍ ١ ص ٢١٧.
(٥) راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ١ ص ٩١.
(٦) راجع حاشية الدسوقى على الشرح الكبير ج‍ ١ ص ١٢٠.