للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فالمماليك والأحرار فيه سواء (١). انظر مصطلح حد وأما منها أو عليها فانظر مصطلح جناية.

[مذهب الزيدية]

ينصف الحد على العبد فيجلد نصف الحر ويستوى في ذلك الأمة والمدبرة وأم الولد (٢) والمملوك لا يحصن فالأمة تحصن الحر وهو لا يحصنها (٣). ويحد السيد عبده وأمته عند عدم الإمام في الزمان، فلا يحده غير السيد فإن مات السيد أو انتقل الملك سقط الحد (٤). وللرجل قتل من وجده مع أمته حال الفعل (٥). وإذا وطئ الأب أمة أبنه فعلقت فقد استهلكها ويلزمه قيمتها يوم العلوق ولا يجب لها عقر وقيل غير ذلك (٦) انظر مصطلح حد وأما الجناية منها أو عليها فانظر مصطلح جناية.

[مذهب الإمامية الجعفرية]

يجوز للأب أن يقوم مملوكة ابنه إذا كان صغيرا ثم يطأها بالملك. ولو بادر أحدهما فوطئ مملوكة الآخر من غير شبهة كان زانيا لكن لا حد على الأب، وعلى الابن الحد. ولو كان هناك شبهة سقط الحد. انظر مصطلح حد - أما الجناية منها وعليها فانظر مصطلح جناية.

[مذهب الإباضية]

العبد والأمة على نصف الحر في الحد ولا يرجمان في الزنا بل يجلدان نصف الحر مطلقا وهو خمسون جلدة وفى القذف أربعين جلدة. وقيل إن أحصنا جلدا في الزنا خمسين جلدة وإلا نكلا وهو الأصح (٧). انظر مصطلح حد وأما الجناية منها وعليها فانظر مصطلح جناية.


(١) المحلى جـ ١١ ص ١٦٠.
(٢) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٣٤٣ والهامش.
(٣) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٣٣٥ والهامش.
(٤) شرح الأزهار جـ ٤ ص ٣٤٧.
(٥) شرح الأرهار جـ ٢ ص ٣٣٦.
(٦) شرح الأزهار جـ ٢ ص ٣٦٣.
(٧) شرح النيل جـ ٣ ص ٣٣٦.