للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاستهلاك الحكمى، وتطيب فوائده ويجوز الدخول فيه ويجوز التفاسخ فيه بالتراضى أو بالحكم ما لم يمنع مانع فيهما، ويملك القيمى منه بقيمته والمثلى بمثله. أما القرض الباطل وهو الذى يقتضى عقده الربا كأن يقرضه مائة على ان يقضيه مائة وعشرين فهذا أو نحوه باطل - فلا يملك بالقبض ويكون حكمه فى يد المستقرض حكم الغصب (١).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن المقترض يملك القرض بالقبض على المشهور لا بالتصرف: قيل لانه فرع الملك فيمتنع كونه شرطا فيه، والا دار وفيه منع تبعيته للملك مطلقا، اذ يكفى فيه اذن المالك وهو هنا حاصل بالعقد بل بالايجاب (٢). ونقل صاحب مفتاح الكرامة عن الوسيلة أن المقترض يملك القرض بالعقد قال:

ملكه بنفس القرض الآن - أراد بالقرض القبض والتسليم - ولعله نظر ان ابقى على ظاهره الى أنه عقد مملك صدر من أهله فى محله من غير وجود ما يمنع مع قصد التمليك فينبغى أن يترتب عليه أثره ولا يحتاج الى القبض وحده، وبذلك يظهر عدم الملك بالقبض وحده من دون عقد قبله. وقد يستدل على حصول الملك به وحده باستمرار الطريقة واطلاق بعض الفتاوى الصحيحة مضافا الى عدم الاقتصار على صيغة مخصوصة وعدم نقل ذلك وعدم وقوعه فى الزمان الاول - كما قيل - وعدم اعتبار القبول القولى عند جماعة فان هذه شواهد على أن مراد من اشترط‍ الايجاب والقبول انما هو التمييز بين القرض وبين العطية، ولما كان هذا التمييز لا يتأتى بدون لفظ‍ يدل عليه من الموجب اشترطوا الايجاب القولى بأى لفظ‍ يدل على المطلوب ولم يشترطوا بعد القبض ازيد من ذلك (٣).

فليس للمقرض أن يرتجعه كما فى السرائر وجامع الشرائع والتذكرة وغير ذلك ونسبه فى الدروس الى الفاضل وجاء فى الكفاية أن ذلك هو الاشهر فى المسالك أنه المشهور وفى الرياض نسبة الى الأكثر وقال: ان عليه عامة من تأخر وقال أيضا: ربما يستشعر من كثير من العبارات انه مجمع عليه وهذه يكذبها الوجدان وقد تبع ذلك صاحب المسالك لكنه انما استشعر ذلك من عبارة الكتاب فقط‍ وستعرف أنه وهم والمخالف الشيخ فى الخلاف والمبسوط‍ فقد جوز فيهما انه يجود للمقرض ان يرتجعه وظاهر الاول انه مجمع عليه حيث قال: عندنا مع التصريح فيهما بأنه يملكه بالقبض، وفى السرائر: ليس على ما قاله دليل ولا دل عليه شئ يرتضى وفى التحرير أنه ضعيف واحتج اصحاب القول المشهور بأن فائدة الملك ان لا يتسلط‍ عليه غيره والثابت بالعقد والقبض للمقرض انما هو البدل فيستصحب الحكم الى ان يثبت المزيل، وليس هناك سوى دعوى الاجماع التى ذكرت فى المسالك - على جواز العقد وهى مع فتوى الاكثر بعد جواز الرجوع فى العين موهونة (٤). ونقل صاحب مفتاح الكرامة عن التحرير ان عقد القرض عقد لازم من جهة المقرض جائز من جهة المقترض، على


(١) التاج المذهب لاحكام المذهب ج ٢ ص ٤٨٦ الطبعة السابقة
(٢) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ج ١ ص ٣٤٢ الطبعة السابقة
(٣) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٠، الى ٥٨ الطبعة السابقة
(٤) المرجع السابق ج ٥ ص ٥٨