للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ويحرم صغير ليس له كبير تأثير لطول تعذيبه.

ويقول الشيعة الجعفريه (١): ان آلة حد الزنا القتل بالسيف ونحوه للزانى بالمحترم النسبى كالأم والأخت وللذمى إذا زنا بالمسلمة مطاوعة أو مكرهة، والزانى مكرها للمرأة، ولا يعتبر الاحصان فى هذه المسائل الثلاث كما تكون عقوبه حد الزنا الرجم بالحجارة المتوسطة وهذا بالنسبة للمحصن إذا زنا ببالغة عاقلة.

ونصوا (٢): على أنه لا يجوز الرجم بغير الحجارة.

والزيديه ينصون (٣) على أن الرجم بالنسبة للزانى المحصن يكون بالحجارة المتوسطة ويجزئ ضرب الرقبة بالسيف إذ القصد القتل.

أما الإباضية فليس لهم كلام فى الرجم لأنهم لا يقولون به.

وأما الظاهريه فلم نقف على أكثر من قولهم بالرجم للزانى المحصن دون تعرض لما يكون به الرجم.

[آلة الجلد]

نص الأحناف (٤) على أن آلة الجلد سوط‍ لا ثمرة له، أى لا عقده ويكون فى جريمة الزنا لغير المحصن والقذف والشرب.

كما نصوا (٥) على أن من كان حده الجلد وهو مريض أنتظر حتى يبرأ لأنه إذا كان مريضا لحقه الضرر أكثر من المستحق عليه، وكذا إذا كان الحر شديدا والبرد شديدا.

والشافعية (٦) يوافقون الأحناف على أن الجلد بالسوط‍ لغير المريض إلا إذا كان لا يرجى برؤه، فإنه يجلد عندهم بعثكال (أى عرجون) عليه مائة غصن، فإن كان عليه خمسون ضرب به مرتين بحيث تمس الأعضاء جميعها، فان برئ أجزأه.

كما نصوا (٧) على أنه يجوز جلد القوى السليم بسوط‍ أو أيد أو نعال أو أطراف الثياب إذا كانت الأطراف مشدودة مفتولة، وقيل يتعين السوط‍ لأن الزجر لا يحصل إلا به، ولا يجوز السوط‍ فى المريض.

ثم نصو على أن سوط‍ الحدود والتعازير يكون بين قضيب (أى غصن رقيق) وعصا غير معتدلة، وبين رطب ويابس، ليحصل به الزجر مع أمن الهلاك، ويمتنع بخلاف ذلك لما يخشى من شدة ضرره او عدم ايلامه.

وينص الحنابلة (٨) على أن آلة الجلد السوط‍ الوسط‍ الذى ليس بخلق ولا جديد وإن خيف من الوسط‍ لم يتعين فيقام بطرف ثوب وعثكول نخل.

وينص أبن قدامة على التفرقة بين حد الخمر وغيره فيقول (٩): أن آلة الجلد السوط‍ ولا نعلم فى هذا خلافا بين أهل العلم غير حد الخمر، فأما الخمر فقال بعضهم يقام الحد فيه بالأيدى والنعال وأطراف الثياب.


(١) الروضة ج‍ ٢ ص ٣٥٢.
(٢) المرجع السابق ص ٣٥٥.
(٣) البحر الزخار ج‍ ٥ ص ١٥٨.
(٤) الفتح على الهداية ومعه العناية ج‍ ٤ ص ١٢١، ١٢٦، ١٨٥، ١٨٦، ١٩٠.
(٥) الجوهرة النيرة على القدروى ج‍ ١ ص ٢٤٠ طبعة سنة ١٣٠١ بالقاهرة.
(٦) المنهاج وحواشية ج‍ ٧ ص ٤١٤.
(٧) المرجع السابق ج‍ ٨ ص ١٣.
(٨) منتهى الارادات ج‍ ٢ ص ٤٥٧، ٤٥٨.
(٩) المغنى ج‍ ٨ ص ٥١٢، ٥١٥.