«ولا تقف ما ليس لك به علم» والنبى صلّى الله عليه وسلّم يقول: «اذا علمت مثل الشمس فاشهد. والا فدع».
ولا عبرة برؤية خطه واسمه وخاتمه على الورقة لأن الخط يشبه الخط، ولأن الاحتيال والتزوير كثير الوقوف وقريب الحصول، فلا يجوز الاعتماد على ذلك. وهذا عند أبى حنيفة.
وعند الصاحبين أن هذا ليس بشرط فى صحة الشهادة حتى لو رأى خطه على الصك ولم يتذكر ما فيه حل له أن يشهد بما فيه، لأن النسيان أمر جبل عليه الانسان خصوصا اذا طالت المدة فلو اشترطنا الذكر والعلم فى كل حادثة لأدى ذلك الى اضاعة كثير من الحقوق. هكذا ذكر الخلاف بين الامام والصاحبين.
وقد ذكر خلاف آخر بالنسبة لأخذ القاضى بالشهادة التى عنده فى الديوان والحكم بها فقالوا: اذا رأى القاضى فى ديوانه شهادة شهود أديت عنده على حق ولم يتصل بها القضاء، ثم جاء المشهود له وطلب من القاضى الحكم له بناء على هذه الشهادة المدونة عنده. والقاضى لا يتذكر هذه الشهادة ولا أن أحدا شهد عنده بتلك الشهادة فهل يجوز للقاضى أن يحكم بهذه الشهادة أو لا يجوز؟ قال أبو حنيفة لا يحكم ولأن الحكم انما يبنى على شهادة حقيقية تورث الظن بصحة ما يشهد به الشهود. وهذه ليست كذلك اذ لا يذكرها فهى كالعدم.
وقال الصاحبان يحكم، لأن الشهادة محفوظة عنده فى ديوان ويبعد التزوير.
فيها.
وأما اذا كانت الشهادة مكتوبة فى صك غير محفوظ فى ديوان القاضى، فلا تصح الشهادة بها، ولا يحكم القاضى بها.
وكذلك اذا كانت الشهادة مكتوبة فى صك فى يد المدعى والشاهد ينكرها ولا ينكرها عليها خطه وهو يعترف بأنه خطه ..
فليس القاضى أن يحكم بتلك الشهادة قولا واحدا.
[الشروط الخاصة فى الشاهد]
شروط صحة الأداء التى ترجع لنفس الشاهد وهى خاصة ببعض الموضوعات هى:
١ - الاسلام: اذا كان المشهود عليه مسلما فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، وتقبل شهادة المسلم على الكافر وشهادة الكفار بعضهم على بعض، سواء اتفقوا فى الدين أو اختلفوا فيه، بشرط أن يكونوا عدولا فى دينهم.
وانما لم تقبل شهادة غير المسلم على المسلم، لما فى الشهادة من الولاية اذ هى متى صحت تلزم القاضى بالحكم بها بالحق المتنازع عليه للمدعى على المدعى عليه.
وينفذ الحكم جبرا عنه، ولا ولاية لكافر على مسلم.
وانما قبلنا شهادة الكفار بعضهم على بعض، لأن الحاجة ماسة الى ذلك، صيانة لحقوقهم من الضياع، لأنهم يتعاملون فى العادة مع بعضهم فى مواضع لا يحضرها