للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو فى قفص معه فهو حلال له كما كان أكله وذبحه وملكه وبيعه.

وإنما يحرم عليه ابتداء التصيد للصيد وتملكه وذبحه حينئذ، فلو ذبحه لكان ميتة ولو أنتزعه حلال من يده لكان للذى انتزعه ولا يملكه المحرم، وإن أحل الا بأن يحدث له تملكا بعد إحلاله، برهان ذلك أن الله تعالى قال «أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ، وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً.}. الآية» (١).

فلو أمر محرم (٢) حلالا بالتصيد فإن كان ممن لا يأتمر له ولا يطيعه فليس المحرم هنا قاتلا بل أمر بمباح حلال للمأمور ومباح للمحرم أن يقبل امرأته ويباشرها ما لم يولج لأن الله تعالى لم ينه إلا عن الرفث والرفث الجماع فقط‍.

وللمحرم أن يشد المنطقة (٣) على إزاره إن شاء أو على جلده، ويحتزم بما شاء ويحمل خرجه على رأسه ويعقد إزاره عليه ورداءه إن شاء ويحمل ما شاء من الحمولة على رأسه ويعصب على رأسه لصداع أو لجرح ويجبر كسر ذراعه أو ساقه ويعصب على جراحه وخراجه وقرحه، ويحرم فى أى لون شاء حاشا ما صبغ بورس أو زعفران لأنه لم ينه عن شئ مما ذكرنا قرآن ولا سنة.

[مذهب الزيدية]

قال الزيدية: محظورات الإحرام عندهم أنواع أربعة:

الأول منها: هو الرفث، والمراد به هنا الكلام الفاحش (وفى غيره الوط‍ ء)، وكذلك الفسوق كالظلم والتعدى والتكبر والتجبر والجدال بالباطل فإن كان لإرشاد المخالف جاز.

ويحرم التزين بالكحل ونحوه من الأدهان التى فيها زينة.

ويحرم لبس ثياب الزينة كالحرير، والحلي فى حق المرأة عندنا والمعصفر والمزعفر والمورس، وكذلك فى حق الرجل.

ولا يعقد المحرم لنفسه ولا لغيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا ينكح المحرم ولا ينكح. الحديث».

ولا تحرم الشهادة من المحرم على زواج المحل، أما على زواج المحرم فمحظورة.

وكذلك لا تحرم الرجعة ولو بعقد ولأن الرجعة إمساك لا نكاح، ولم يرد النهى إلا فى النكاح.

والنوع الثانى من المحظورات الوط‍ ء ومقدماته من لمس أو تقبيل لشهوة، فذلك محظور إجماعا ويكره اللمس من غير ضرورة ولو لم تقارنه شهوة.


(١) سورة المائدة رقم ٩٦.
(٢) المحلى ج‍ ٧ ص ٢٥٤، ٢٥٥ مسألة رقم ٨٩٣ الطبعة السابقة، مسألة رقم ٨٩٤.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٧ ص ٢٥٨، ٢٥٩ مسألة رقم ٨٩٦ الطبعة السابقة.