للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

كلامهما فادعاء الرد أو الهلاك انما هو انكار لوجوب الضمان وهو المعتبر وانكار الرد أو الهلاك انما هو اصرار على وجوب الرد أو الضمان وذلك ادعاء وعليه الاعتبار وذلك ما يلاحظ‍ فى كثير من صور المخاصمة (١).

٥ - وجاء فى تحرير الأحكام للشيعة الإمامية (٢) أن المدعى هو الذى يخلى وسكوته وغيره المدعى عليه وقيل هو الذى يدعى خلاف الظاهر أو خلاف الأصل وتظهر فائدة اختلاف هذين التعريفين فى الزوجين اذا أسلما قبل الدخول وادعى الزوج أنهما أسلما معا قصدا منه الى دوام الزواج بينهما وادعت الزوجة أنهما أسلما على التعاقب فعلى التعريف الأول تكون الزوجة هى المدعية لأن الزوج فى هذه الحال لا يخلى وسكوته فلا يكون هو المدعى ذلك لأنها اذا كانت هى البادئة بالاسلام انفسخ النكاح فى الحال فلا يخلى الزوج وسكوته بل لا بد من اعترافه بذلك أو اقامة البينة عليه وعلى ذلك يكون هو المدعى عليه، وعلى التعريف الثانى يكون الزوج هو المدعى لأنه الذى يدعى خلاف الظاهر وهو اسلامهما معا فى وقت واحد لأنه نادر وهو خلاف الظاهر، والظاهر الجلى هو التعاقب فكان مدعيه هو المدعى لأنه يدعى على خلاف الظاهر والآخر هو المدعى عليه، وليس لبقية المذاهب فى بيان الفرق بين المدعى والمدعى عليه ما يخرج عما سبق ذكره.

[شروط‍ صحة الدعوى]

شروط‍ صحة الدعوى كثيرة منها ما يرجع الى المدعى والمدعى عليه. ومنها ما يرجع الى المدعى به ومنها ما يرجع الى الدعوى نفسها.

[فما يرجع الى كل من المدعى والمدعى عليه]

١ - أن يكون كل منهما عند مباشرتهما الخصومة عاقلا فلا تصح الدعوى من مجنون وصبى لا يعقل كما لا تصح عليهما فى مواجهتهما ولذا لا يجب عليهما الجواب عنها ولا تتوجه عليهما اليمين واذا كان أحدهما مميزا غير بالغ اشترط‍ لصحتها أن يأذن له بها من له الولاية عليه (٣) والى هذا ذهب الحنفية وأرباب المذاهب الأخرى، ويلاحظ‍ أن الدعوى من الصبى المميز ليست من المواضع التى تصح فيها اجازتها ممن يملك الاجازة بعد وقوع الدعوى من الصبى ولهذا كان القضاء المترتب عليها قبل الاجازة وبعدها باطلا لأنه فاقد لشرطه وهو أن يصدر قاطعا للنزاع بين الطرفين وهو فى هذه الحال يصدر غير قاطع له - انظر مصطلح قضاء - والى هذا ذهب الحنفية.

٢ - أن تكون بينهما خصومة حقيقية فاذا لم نكن بينهما خصومة فى الواقع وانما تظاهرا بها للوصول الى حكم يتخذانه وسيلة الى تحقيق غرض خاص لم تسمع هذه الدعوى لما فيها من قصد الاحتيال الى الوصول الى الحكم والى هذا ذهب الحنفية كما صرح


(١) التكملة ح‍ ١ ص ٢٨٥ والزيلعى ح‍ ٤ ص ٢٩١ وشرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٢٧.
(٢) ح‍ ٢ ص ١٨٨.
(٣) تحرير الاحكام من كتب الشيعة ح‍ ٢ ص ١٨٨ والدر المختار ح‍ ٤ ص ٤٦٧ والتكملة ح‍ ١ ص ٢٨٧ والتبصرة ح‍ ١ ص ١٠٦ ونهاية المحتاج ح‍ ٨ ص ٣١٩، ٣٢٥