للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فساد وفيه وجه آخر لا يكون الدم حيضا الا أن يتقدمه حيض صحيح متصل … فان جاوز الدم أكثر الحيض بأن يكون بين طرفيه أكثر من خمسة عشر يوما مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا الى ثمانية عشر يوما فهى مستحاضة.

[مذهب الظاهرية]

قال ابن حزم حكم التى كانت أيامها مختلفة متنقلة أن تبنى على آخر حيض حاضته (١)، وهى فى الايام التى ينقطع عنها دم الحيض تعتبر طاهرا وأن أى دم تراه غير الدم الاسود لا يؤثر فى طهرها لانه دم استحاضة فاذا انقطع عنها الدم الاسود ولو ساعة فلتغتسل وتصلى (٢).

[مذهب الزيدية]

جاء فى المنتزع المختار أن النقاء من الدم المتوسط‍ أثناء خروج الدم نحو أن تدمى يوما وتنقى يوما بعده وتدمى فى الثالث فان النقاء المتوسط‍ حيض شرعى وكذا لو دمت يوما ونقت ثمانيا ودمت العاشر فان الثمانى حيض .. وقال البعض لا يكون النقاء حيضا الا اذا توسط‍ بين دمى حيض - ووجه هذا القول ان اليوم الاول لم يبلغ أقصى الحيض واليوم الآخر رأته بعد العشرة فيكون اليومان الاول والآخر استحاضة - وقيل لا فرق، وثمرة الخلاف تظهر حيث ترى يوما دما وتسعة نقاء ويوما دما فعلى القول الثانى لا حيض وعلى القول الثالث القائل بعدم الفرق يكون اليوم الاول حيضا وكذلك التسع - والدم الذى يكون فى الحادى عشر استحاضة - وقد أضيف النقاء الى الحيض لانه لم يتم طهرا صحيحا (٣).

[مذهب الإمامية]

جاء فى مفتاح الكرامة: لو استمر الدم ثلاثة أيام وانقطع ورأته قبل العاشر وانقطع على العاشر فالدمان وما بينهما حيض ولو لم ينقطع عليه فالحيض الاول خاصة (٤). وحيث أنهم يقولون أن كل ما ليس بدم حيض ولا جرح فهو دم استحاضة فان هذا الدم الثانى هو دم استحاضة، وفى شرائع الاسلام.

لو رأت الدم قبل العادة وفى العادة فان لم يتجاوز العشرة فالكل حيض وان تجاوز جعلت العادة حيضا وكان ما تقدمها استحاضة وكذا لو رأت فى وقت العادة وبعدها ولو رأت قبل العادة وفى العادة وبعدها: فان لم يتجاوز العشرة فالجميع حيض، وان زاد عن العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة … ولو كانت عادتها فى كل شهر مرة عددا معينا فرأت فى شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضا ولو جاءت فى كل مرة أزيد من العادة لكان حيضا اذا لم يتجاوز العشرة فان تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقى استحاضة (٥).


(١) المحلى ح‍ ١ ص ٢١٥.
(٢) المحلى ح‍ ١ ص ١٦٦.
(٣) المنتزع المختار ح‍ ١ ص ١٥٠ وهامش نفس الصفحة.
(٤) مفتاح الكرامة ح‍ ١ ص ٣٤٥، ٣٤٦.
(٥) شرائع الاسلام ح‍ ١ ص ٣٢.