للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فى الواقع فلا ينبغى مساعدته على تنفيذ غرضه الذى يترتب عليه الاضرار بباقى الورثة.

ومثل ذلك الاقرار بقبض الدين من الوارث أو من كفيله أو من عبده أو الاقرار بقبض العين المغصوبة أو المرهونة أو المبيعة بيعا فاسدا من الاعيان المضمونة فان كل هذه الاقارير لا تصح الا باجازة الورثة او تصديقهم للمقر فيها. فان صدقوه فيها حال حياة المقر أو بعد وفاته صحت ولزمت وكذلك أن أجازوها بعد وفاته. أما أجازتها فى حياته فلا تعتبر وهذا اذا كان للمقر وارث آخر غير الذى أقر له. فان لم يكن هناك وارث غيره صح الاقرار له .. هذا. ومحل توقف الاقرار للوارث على أجازة بقية الورثة اذا لم يكن المقر به واحدا من الأمور الثلاثة الآتية. فان كان المقر به واحدا من هذه الامور الثلاثة الآتية. يصح الاقرار ولا يتوقف على اجازة الورثة. وهذه الأمور هى:

(١) لو أقر المريض باتلاف وديعة الوارث عنده المعروفة. وذلك كان يكون ابن المريض قد أودعه ألف درهم فى مرضه أو فى صحته أمام شهود فجاء الأب فى مرض موته وأقر بأنه اهلك وديعة ابنه صدق فى هذا الاقرار وصح اقراره اذ لو سكت ومات ولا يدرى ما صنعه بهذه الوديعة كانت عليه فى ماله. فاذا أقر باتلافها كانت لازمة بطريق أولى.

(٢) لو أقر بقبض ما كان له عند الوارث وديعة أو مال شركة أو عارية أو أى مال من انواع الامانات. فان اقراره صحيح بدون توقف على اجازة الورثة. لأن الوارث لو أدعى رد الامانة الى مورثه المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث. فاذا أضيف الى قوله قول المورث واقراره كان مقبولا من باب أولى.

(٣) لو أقر بقبض ما قبضه الوارث بالوكالة من مدينه صح اقراره. وهذه داخلة فيما قبلها لأن مثل هذا الدين قد اصبح بعد قبض الوارث له بالوكالة امانة فى يده. وهى ما تقدم هذا. وما ذكر من أن اقرار المريض لوارثه بدين او عين غير صحيح - لا يظهر ذلك الا بعد وفاة المريض. أما فى حالة المرض فان الاقرار له صفة الصحة وتعتبر تصرفات المريض للوارث فى هذه الحالة نافذة.

ويؤمر بتسليم ما اقر به لوارثه فى الحال.

فاذا صح بعد ذلك تسليم للوارث ما أخذ واذا مات رد الوارث ما أخذ أن كان له وارث غيره ولم يصدقه فى اقراره.

[اقرار المريض باستيفاء دين على الوارث]

اذا أقر المريض باستيفاء دين وجب على وارثه لا يصح الا باجازة الورثة سواء المريض مدينا او غير مدين وسواء كان دينه مستغرقا للتركة أو غير مستغرق لها وسواء وجب دين المريض بدلا عما هو ماله أو بدلا عما ليس بمال لأنه اقرار بالدين للوارث لما علم أن استيفاء الدين بطريق المقاصة وأقرار المريض بالدين لواثه باطل وينبنى على ذلك أنه اذا أقرت امرأة فى مرض موتها بأنها أستوفت مهرها من زوجها ولا يعلم ذلك الا عن طريق هذا الاقرار وعليها دين الصحة ثم ماتت وهى على عصمته ولا مال لها غير المهر لم يصح أقرارها. ويؤمر الزوج برد