للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الشافعية]

الاصل في تغسيل الميت أن تغسل المرأة المرأة وأن يغسل الرجل الرجل والنوع يقدم على الزوج فى الاصح، وذوات الارحام بالنسبة للمرأة لهن حق التقدم على غيرهن وكذلك ذوو الارحام بالنسبة للرجل لهم حق التقدم على غيرهم فقد جاء فى مغنى المحتاج:

والأولى فى تغسيل المرأة ذات محرمية وهى كل امرأة لو كانت رجلا لم يحل له نكاحها بسبب القرابة لانهن أشد فى الشفقة فان استوت اثنتان فى المحرمية فالتى فى محل العصوبة أولى كالعمة تقدم على الخالة ثم يلى هؤلاء ذوات الارحام غير المحارم كبنت العم يقدم منهن القربى فالقربى ولا بد أن يكون تحريمها من جهة الرحم فلا تقدم بنت العم البعيدة اذا كانت أما أو أختا من الرضاع مثلا على بنت العم القريبة ولهذا لم يعتبروا الرضاع هنا بالكلية ثم قال: فاذا لم توجد امرأة ولو أجنبية فرجال القرابة من الابوين أو من أحدهما كترتيب صلاتهم لانهم أشفق عليها ويطلعون غالبا على ما لا يطلع عليه الغير الا ابن العم ونحوه وهو كل قريب ليس لمحرم فكالأجنبى (١). وفى نهاية المحتاج:

تقدم ذوات الارحام على ذوات الولاء فى غسل الاناث لانهن أشفق منهن ولضعف الولاء فى الاناث (٢)، وكذلك الحكم فى الرجل مع الرجال لذوى الارحام حق فى تغسيله فقد جاء فى نفس المرجع:

وأولى الرجال بالرجل فى غسله اذا اجتمع من أقاربه من يصلح لغسله أولاهم بالصلاة عليه.

وفى الصلاة على الميت قال فى مغنى المحتاج (٣):

الجديد أن الولى أولى بالامامة فى الصلاة على الميت من الوالى فيقدم الأب ثم الجد .. الخ وبعد أن ذكر العصبات النسبية قال:

ثم ذوو الارحام يقدم الأقرب فالأقرب فيقدم أبو الأم ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للأم ثم قال: والاخ للام هنا من ذوى الارحام بخلافه فى الارث وجاء مثل ذلك فى المجموع: ومما تقدم يتبين أن ذوى الأرحام لهم حق التقدم فى غسل الميت والصلاة عليه.

[مذهب الحنابلة]

جاء في كشاف القناع (٤): وأولى الناس بغسل الميت وصيه ان كان عدلا ثم أبوه وان علا ثم ابنه وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباته نسبا … الى أن قال ثم ذوو أرحامه كالاخ لام والجد لها والعم لها وابن الأخت ونحوهم كالميراث. أما غسل المرأة فقد قال فى المرجع نفسه (٥): وغسل المرأة أحق الناس به وصيتها ثم أمها وان علت


(١) مغنى المحتاج ح‍ ١ ص ٣٢٩ الطبعة السابقة.
(٢) نهاية المحتاج ح‍ ٢ ص ٤٤٣ الطبعة السابقة.
(٣) مغنى المحتاج ح‍ ٢ ص ٣٤٠ الطبعة السابقة.
(٤) كشاف القناع على شرح منتهى الارادات لابن يونس البهوتى ح‍ ١ ص ٣٧٩ الطبعة الاولى طبع المطبعة العامرة الشرفية بمصر سنة ١٣١٩ هـ‍
(٥) المرجع السابق ح‍ ١ ص ٣٨٠ الطبعة السابقة.