للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصفة مؤكدة صالحة للاسقاط‍ اذ كل مائة موصوفة بذلك فهى مثلها.

وأعلم ان المشهور بين النحاة فى (الا) الوصفية كونها وصفا لجمع منكر كقوله تعالى «لو كان فيهما آلهة الا الله لفسدتا» والمائة ليست من هذا الباب .. لكن الذى اختاره جماعة من المتأخرين عدم اشتراط‍ ذلك ونقل فى المغنى عن سيبويه جواز - لو كان معنا رجل الا زيد لغلبنا أى غير زيد ولو قال المقر: ليس له على مائة الا تسعون فهو اقرار بتسعين. لأن المستثنى من المنفى التام يكون مرفوعا. فلما رفع التسعين علم أنه استثناء من المنفى فيكون اثباتا للتسعين بعد نفى المائة .. ولو قال: ليس له على مائة الا تسعين بالياء فلا يكون مقرا بشئ لأن نصب المستثنى دليل على كون المستثنى منه موجبا .. ولما كان ظاهرة النفى حمل على أن حرف النفى داخل على الجملة المثبتة المشتملة على الاستثناء أعنى مجموع المستثنى والمستثنى منه وهو - له على مائة الا تسعين - فكأنه قال المقدار الذى هو مائة الا تسعين أعنى العشرة الباقية بعد الاستثناء - ليس له على

[تعدد الاستثناء]

ولو تعدد الاستثناء. فان كان بعاطف كقوله: له على عشرة الا اربعة. والا ثلاثة.

او كان الاستثناء الثانى ازيد من الاول كقوله:

له على عشرة الا اربعة الا خمسة. أو مساويا له كقوله: له على عشرة الا اربعة الا أربعة كانت الاستثناءات كلها من الاول. أما مع العطف فلوجوب اشتراك المعطوف والمعطوف عليه فى الحكم فهما كالجملة الواحدة ولا فرق فى هذه الحالة بين تكرر حرف الاستثناء وعدم تكرره ولا بين زيادة الثانى على الاول ومساواته له ولقضائه عنه .. وأما مع زيادة الثانى عن الاول او مساواته له. فلانه لو عاد الى الاقرب اليه للزم الاستغراق وهو باطل فيبطل الاستثناء. فيصان كلامه عن العبث بقدر الامكان وذلك بعودهما الى المستثنى منه الاول.

واعلم أنه لا يلزم من عود الاستثناءات المتكررة فى الحالات المذكورة الى المستثنى منه الاول صحة الاستثناء. بل ينظر ان لم تستغرق الاستثناءات المستثنى منه الاول كما فى المقالين المذكورين - له على عشرة الا اربعة الا خمسة وله على عشرة الا أربعة الا أربعة صح الاستثناء. وكان الباقى هو المقر به الذى يلزم به المقر - وان استغرق الجميع المستثنى منه فلا يصح الاستثناء من الثانى خاصة كما لو قال: له على عشرة الا خمسة الا خمسة لنا الثانى خاصة لانه هو الذى اوجب الفساد … وكذا العطف سواء كان الثانى مساويا للاول كالمثال المذكور مع العطف ام كان الثانى ازيد كما فى قوله: له على عشرة الا ثلاثة والا سبعة ام انقص كما فى قوله: له على عشرة الا سبعة والا ثلاثة ..

ولو تعدد الاستثناء ولم يكن بعطف ولا كان الثانى ازيد من الاول ولا مساويا له بل كان الثانى انقص من الاول وبدون عطف كقوله: له على عشرة الا تسعة الا ثمانية رجع الثانى الى متلوه اى رجع كل واحد الى ما قبله بقربه منه. اذ لو عاد الى البعيد لزم ترجيحه على الأقرب بغير مرجح. وعوده اليهما يوجب التناقض اذ المستثنى والمستثنى