للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عازما على زواجها، ويجوز للمرأة أيضا أن تنظر الى وجه الخاطب (١).

وزاد صاحب التاج المذهب فيمن ينظر الى الأجنبية لعذر كمتولى الحد والقصاص والتعزير وانقاذ الغريق والحاكم (٢).

ويجب على النساء التستر من صبى بلغ حدا يشتهى أو يشتهى، ولو كان ذلك الصبى خصيا أو عنينا أو خنثى أو مملوكها فان حكمه حكم الحر فى التحريم لأنه شخص يجوز أن يتزوج بها فى حال فكان كالأجنبى، وكذا يجب على ولى الصغيرة التى تشتهى أو تشتهى أن يحجبها كذلك (٣).

[مذهب الإمامية]

الإمامية قالوا: لا ينظر الرجل الى المرأة الأجنبية وهى غير المحرم والزوجة والأمة الا مرة واحدة من غير معاودة فى الوقت الواحد عرفا الا لضرورة كالمعاملة والشهادة عليها اذا دعى اليها والعلاج من الطبيب ونحوه. وكذا يحرم على المرأة أن تنظر الى الأجنبى أو تسمع صوته الا لضرورة كالمعاملة والطب وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك اذا لم يكن بالمماثل (٤).

وأن كان الرجل أعمى لتناول النهى عنه لحديث أم سلمة السابق.

وفى جواز نظر المرأة الى الخصى المملوك لها وبالعكس خلاف منشؤه ظاهر قول الله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُنَّ» المتناول بعمومه لموضع النزاع (٥).

ويجوز النظر الى وجه المرأة التى يريد نكاحها وان لم يستأذنها بل يستحب له النظر ليرتفع عنه الغرر. ويختص الجواز بالوجه والكفين وينظرها قائمة وماشية وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك وروى عبد الله بن الفضل مرسلا - أى لم يرفع اليه عن الصادق عليه السلام -: جواز النظر الى شعرها ومحاسنها، وهى مواضع الزينة اذا لم يكن متلذذا وهى مردودة بالارسال وغيره ويشترط‍ العلم بصلاحيتها للتزويج وألا يكون النظر بريبة ولا تلذذ وأن يكون الباعث على النظر ارادة التزويج دون العكس ويجوز النظر الى وجه الأمة أى أمة الغير ويديها، وكذا الذمية وغيرها من الكفار بطريق أولى لا لشهوة (٦).

[مذهب الإباضية]

الإباضية قالوا: ينتقض الوضوء بالنظر لغير وجه حرة بالغة أجنبية وكفيها مع عمد ولا ينتقض بالنظر الى الوجه والكفين ولو فيهما زينة، وقيل ان لم تكن - أى زينة - وينتقض بالنظر لما بين سرة وركبة أمة، واختلف فى دخولهما ومختار صاحب النيل


(١) التاج المذهب لأحكام المذهب ج‍ ٢ ص ٧ شرح متن الأزهار طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٤٨٧.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٤٨٨.
(٤) مستمسك العروة الوثقى ج‍ ١٢ ص ١٠، ١١، ١٢ وما بعدها، الطبعة الثانية مطبعة النجف سنة ١٣٧٦ هـ‍.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية للشهيد الجبعى العاملى ج‍ ٢ ص ١٧ طبع بمطابع دار الكتاب العربى بمصر.
(٦) المرجع السابق ج‍ ٢ ص ٦٧ الطبعة السابقة.