للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفضل. فقد روى على كرم الله وجهه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أردف الفضل، فاستقبلته جارية من خثعم فلوى عنق الفضل، فقال أبوه العباس: لوبت عنق ابن عمك، قال: «رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما» ولقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما روى عن ابن مسعود رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم - يعنى عن ربه عز وجل -: «النظرة سهم مسموم من سهام ابليس، من تركها من مخافتى أبدلته ايمانا يجد حلاوته فى قلبه».

وعن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلى: «يا على، لا تتبع النظرة النظرة، فان لك الأولى وليست لك الثانية».

وقال الامام يحيى: بل يجوز ولو لشهوة، لقول الله عز وجل: «إِلاّ ما ظَهَرَ» ولم يفصل، ولاتفاق المفسرين على أنه موضع الكحل والخاتم والخضاب ولرؤيته صلى الله عليه وآله وسلم المرأة التى صرف عنها الفضل.

وعلى المرأة غض البصر عن الأجنبى، لما روى عن أم سلمة فى الحديث السابق الخاص بابن أم مكتوم. وقال الامام يحيى:

لها النظر الى الوجه والكفين منه، وقيل:

تنظر الى ما لها نظره من محرمها وهو ما له نظره منها، وقيل: ما عدا العورة المغلظة ما لم تقترن بشهوة فى ذلك كله. وقال أيضا:

وما أبين - أى قطع - من المرأة حرمت رؤيته على الأجنبى (١).

وللطبيب نظر ما يحرم نظره، فى المداواة للضرورة اجماعا فلا يتعداه. فان وجد الجنس والمحرم حرم غيره، ويجوز أن قارنت شهوة أن أمن المعصية وخشى التلف، ولا يجوز نظر الفرج ليشهد على الزنا، فان وقع من غير قصد صحت الشهادة (٢).

ويجوز للأجانب أن ينظروا الى الثدى فى فم الرضيع لتحمل الشهادة (٣).

وجاء فى التاج المذهب: يجوز، بل يندب، للرجل النظر الى جميع الوجه والكفين من المرأة اذا أراد خطبتها، فان حصل التفصيل بنظرة واحدة لم يجز له التكرير والا جاز له حتى يتحقق وانما يجوز له النظر اذا لم تقارنه شهوة، فان قارنته شهوة لم يجز.

ووقت النظر يكون بعد العزم وقبل الخطبة لئلا يتركها بعد الخطبة فيشق عليها ولا يتوقف النظر على اذنها ولا اذن وليها اكتفاء باذن الشارع، ولئلا تتزين فيفوت غرضه، ويشترط‍ أن يعلم أنها فارغة لا مزوجة ولا معتدة ولا مخطوبة من غيره وأن يظن أنه يجاب الى خطبته وأن يكون


(١) كتاب البحر الزخار ج‍ ٤ ص ٣٧٩، ٣٨١ الطبعة الأولى، مطبعة السعادة بمصر سنة ١٣٦٦ هـ‍.
(٢) المرجع السابق ج‍ ٤ ص ٣٧٨ الطبعة السابقة.
(٣) التاج المذهب لأحكام المذهب، شرح متن الأزهار ج‍ ٢ ص ٣٠٤ طبع مطبعة دار احياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه، الطبعة الأولى سنة ١٣٦٦ هـ‍.