ودفعا عنه وتطلق العصبة فى الاصطلاح الفقهى على الذكور الأقارب من جهة الأب والابن ومن فى حكمهم من الاناث اللاتى يعصبن بالغير أو مع الغير وتسمى هذه الطائفة عصبة نسبية كما تطلق أيضا على صاحب القرابة الحكمية التى جاءت بسبب الاعتاق وتسمى عصبة سببية فقد جعل الشارع صلة المعتق بعتيقه فى حكم صلة القريب بقريبه ولما كان التفضل بنعمة الحرية من جانب المعتق - بكسر التاء - فقط كان هو صاحب الحق فى ميراث العتيق اذا لم يكن له من الأقارب من هو أولى بارثه منه والمعتق سواء كان رجلا أو امرأة يصير عصبة لعتيقه فان لم يكن المعتق موجودا انتقل الارث الى عصبته النسبية على الترتيب الذى فى المذاهب غير أنه لا ميراث للنساء فى العصبة الا المعتقاة - بكسر التاء - فقط لقوله عليه السلام «ليس للنساء من الو لاء الا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» واليك ما جاء عن الارث بالتعصيب فى المذاهب الثمانية:
[مذهب الحنفية]
العصبة اما نسبية واما سببية.
والعصبات النسبية ثلاثة: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره، أما العصبة بالنفس فكل ذكر لا تدخل فى نسبته إلى الميت أنثى، وللعصبة بالنفس أربعة أصناف
١ - جزء الميت.
٢ - أصله.
٣ - جزأ أبيه.
٤ - جزء جده وان علا.
ويقدم فى هذه الأصناف والمندرجين فيها الأقرب فالأقرب فعند اختلاف الجهة تقدم جهة البنوة على جهة الأبوة وجهة الأبوة على جهة الأخوة، وجهة الأخوة على جهة العمومة وعند اتحاد الجهة يرجح بقرب الدرجة فيرجحون بقرب الدرجة فأولاهم فى الميراث جزء الميت. البنون ثم بنوهم وان سفلوا، ثم أصله الأب ثم الجد أب الأب وان علا، وقدم البنون على الأب لأنهم فروع الميت، والأب أصله واتصال الفرع بأصله أظهر من اتصال الأصل بفرعه وقدم بنو البنين وان سفلوا على الأب لأن سبب استحقاقهم أيضا البنوة المتقدمة لأنهم فروع وكون الأب أقرب درجة من الجد ظاهر كظهوره فيما بين الابن وابن الابن ومن علا من الأجداد أو عند التعدد يقدم منهم من كان أقرب درجة ثم جزأ أبيه أى الأخوة ثم بنوهم وان سفلوا، وتأخير الأخوة عن الجد وان علا قول أبى حنيفة خلافا للصاحبين ورأى أبى حنيفة هو المختار للفتوى (٢) ثم جزء الجد أى الأعمام وان سفلوا وتأخير الأعمام عن الأخوة وتأخير بنيهم عنهم لبعد الدرجة وبعد الترجيح بقرب الدرجة يرجحون بقوة القرابة أى أن ذا القرابتين أولى من ذى قرابة واحدة مع تساويهما فى الدرجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «ان أعيان بنى الأم يتوارثون دون بنى العلات» أى بنو الأعيان، أولى بالميراث من بنى العلات والمقصود من ذكر الأم هنا اظهار ما يترجح به بنو الأعيان على بنى العلات كالأخ لأب وأم فانه مقدم على الأخ لأب اجماعا أو الأخت لأب وأم اذا (١) السراجية ص ٧٠، ٧٩.
(٢) غير أن العمل الآن يجرى على أحكام القانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٤٣ القاضى بتوريث الاخوة مع الجد على الوجه المبين به.