للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

أما الشافعية والحنابلة والظاهرية:

فيجوز وقوع الاعتكاف عندهم فى أيام الأعياد والتشريق لأنهم لا يشترطون الصوم فى صحة الاعتكاف.

بل ان ابن حزم الظاهرى فى كتابه المحلى ذكر أن اعتكاف يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق حسن (١).

[مندوباته]

جميع الأئمة (٢): على أنه يندب للمعتكف الاشتغال بالعبادة والعلم والذكر والتلاوة.

قال الحنفية وتدريس سيرة الرسول عليه الصلاة والسّلام وقصص الأنبياء وحكاية الصالحين وكتابة أمور الدين.

وزاد المالكية:

أنه يندب للمعتكف اعداد ثوب آخر يأخذه معه لاحتمال أن يصيب الذى عليه نجاسة فيلبسه.

ويندب مكثه فى المسجد ليلة العيد اذا اتصل اعتكافه بها وكان آخر اعتكافه آخر يوم من رمضان ليمضى من معتكفه الى المصلى حتى يصل عبادة بعبادة.

ويندب اعتكاف عشرة أيام لأن النبى صلى الله عليه وسلم لم ينقص عنها.

ويندب كونها فى رمضان وكونها فى العشر الأخير منه لليلة القدر الغالبة وقوعها فيه.

ويندب مكثه بآخر المسجد ليبعد عمن يشغله بالحديث ويندب له دخول المسجد قبل الغروب على القول المعتمد بأن أقله يوم وليلة.

وزاد الشافعية: كذلك قراءة وسماع نحو الأحاديث والرقائق والمغازى التى هى غير موضوعة وتحتملها أفهام العامة.

واختار أبو الخطاب من الحنابلة استحباب اقراء القرآن وتدريس العلم ومناظرة الفقهاء ومجالستهم وكتابة الحديث ونحو ذلك اذا قصد به المعتكف الطاعة لا المباهاة.

وزاد الحنابلة كذلك أنه يستحب للمعتكف اجتناب ما لا يعنيه من جدال ومراء وكثرة كلام وغيره بقوله عليه الصلاة والسّلام:

«من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان استحب له أن يبيت ليلة العيد فى معتكفه

ويستحب له أيضا أن يترك لبس رفيع الثياب والتلذذ بما يباح له قبل الاعتكاف وألا


(١) للشافعية، حاشية الباجورى ج ١، ص ٥١٨ وما بعدها وللحنابلة، المحرر ج ١، ص ٢٣٢ وللظاهرية المحلى ج ٥ ص ١٨١
(٢) للاحناف حاشية ابن عابدين ج ٢، وما بعدها وللمالكية حاشية الدسوقى ج ١، ص ٥٥٠، وللشافعية نهاية المحتاج ج ٢، ص ٢١٥، وللحنابلة المغنى ج ٢ ص ١٤٨، وكشاف القناع ج ١ ص ٥٣٦ وما بعدها، وللظاهرية المحلى ج ٥ ص ٢٠٠، وللزيدية شرح الأزهار ج ٢ ص ٥٢، وللإمامية الروضة البهية ج ١ ص ٥٢، وللإباضية شرح النيل ج ٢ ص ٢٥٣