للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شروط‍ المقر به]

يشترط‍ فى المقر به لصحة الاقرار ما يأتى:

(١) ان يكون بيد المقر ان كان عينا او ولايته او اختصاصه بحيث يملك التصرف والانشاء. جاء فى كشاف القناع: - فيصح الاقرار من المكلف المختار بما يتصور منه التزامه خلاف مالو ادعى عليه جناية منذ عشرين سنة وعمره عشرون سنة او اقل.

فهذا لا يصح اقراره بذلك ..

صرح به فى التلخيص وغيره وهو معنى قوله بما يمكن صدقه. يشترط‍ كونه اى المقر به بيد المقر وولايته واختصاصه. قال فى شرح المنتهى يعنى أو ولايته أو اختصاصه فلا يصح اقراره بشئ فى يد غيره او فى ولاية غيره كما لو اقر أجنبى على صغير او وقف فى ولاية غيره او اختصاصه. انتهى. فيصح اقراره على ولايته أو اختصاصه كأن يقر ولى اليتيم ونحوه او ناظر الوقف انه اجر عقاره ونحو ذلك لأنه يملك انشاء ذلك فصح - اقراره به (١).

(٢) أن يكون مما يتمول عادة او يؤدى الى مال كحق السفينة او يثبت فى الذمة. فأن كان مما لا يتمول عادة ولا يثبت فى الذمة كقشرة جوزة او قشرة باذنجانة او حبة حنطة أو شعير أورد السّلام او تشميت العاطس لم يقبل الاقرار به ويكون باطلا وغير صحيح.

(٣) أن يكون مالا فى نظر الشرع.

فلو كان مالا فى ذاته ولكنه ليس بمال فى نظر الشرع كالخمر والخنزير والميتة والكلب الذى لا يقتنى ولا يصح الاقرار به جاء فى المغنى لموقف الدين بن قدامه (٢). فى الكلام على تفسير الاقرار بالمجهول ما يأتى: - ومتى فسر اقراره بما يتمول فى العادة قبل تفسيره وثبت الا ان يكذبه المقر له ويدعى جنسا اخر او يدعى شيئا فيبطل اقراره .. وان فسره بما لا يتمول عادة كقشرة جوزة او قشرة باذنجانة لم يقبل اقراره لان اقراره اعتراف بحق عليه ثابت فى ذمته وهذا لا يثبت فى الذمة. وكذلك ان فسره بما ليس بمال فى الشرع كالخمر والخنزير والميتة لم يقبل وان فسره بكلب لا يجوز اقتناؤه فكذلك وان فسره بكلب يجوز اقتناؤه او جلد ميتة غير مدبوغ ففيه وجهان.

أحدهما يقبل لانه يجب رده عليه وتسليمه اليه فالايجاب يتناوله.

والثانى. لا يقبل لان الاقرار اخبار عما يجب ضمانه. وهذا لا يجب ضمانه. وان فسره بحبة حنطة او شعير ونحوها لم يقبل لان هذا لا يتحول عادة على انفراده .. وان فسره بحد قذف قبل لانه حق يجب عليه. ويحتمل الا يقبل لانه لا يؤول الى مال. والاول اصح لان ما يثبت فى الذمة صح ان يقال: هو على وان فسره بحق شفعة قبل لانه حق واجب ويؤول الى المال. وان فسره برد السّلام أو تشميت العاطس ونحوه لم يقبل لانه يسقط‍ بفواته فلا يثبت فى الذمة .. وهذا الاقرار يدل على ثبوت الحق فى الذمة .. ويحتمل ان يقبل تفسيره به اذا اراد أن حقا على رد سلامه اذا سلم وتشميته اذا عطس لما روى فى الخبر للمسلم على المسلم ثلاثون حقا: يرد


(١) كشاف القناع ج‍ ٤ ص ٢٩١، وشرح المنتهى ج‍ ٤ ص ٣٣٥.
(٢) المغنى لابن قدامة ج‍ ٥ ص ٣١٤.