للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثل اما فى مراعاة رد العين فتعرض فى القرض المحاذرة من عارية الفروج اذ من أحكام القرض ان برد بعينه ان شاء أو يرد مثله وقال ابن عرفه رحمه الله تعالى متعلق القرض ما صح ضبطه بصفة كليا، فيخرج تراب المعادن والصواغين والدور والأرضون والبساتين (١). وجاء فى شرح مجموعة الفقهى وحاشينى حجازى والأمير عليها أنه يجوز القرض فى كل ما يقبل جنسه السلم فلا ينافى قرض المكيال المجهول، لان منع سلمه لعارض وهو الجهل - ولا ينافى جواز القرض فى جلد الأضحية ومدبوغ الميتة لاباحة الانتفاع وان لم يجز ان يسلم فيهما لان المعارضة عليهما لا تجوز، لكن جواز القرض فى جلد الميتة المدبوغ ان قلنا ان حرمة المعاوضة على النجس من خصوص البياعات لا مطلقا والا فلا يجوز أما قرض لحم الاضحية ففيه خلاف (٢) رجاء فى المدونة أنه لا بأس فى قرض الخشب والبقول والرياحين والقضب والقصب وما أشبه ذلك، وذلك جائز فى قول مالك رحمه الله تعالى وكل شئ يقرض فهو جائز اذا كان معروفا الا الجوارى روى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى رافع رضى الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه ابل من الصدقة فأمر أبا رافع ان يعطى الرجل بكره فرجع اليه أبو رافع فقال: لم آخذ فيها الا جملا خيارا رباعيا فقال: أعطه أياه ان خيار الناس أحسنهم فضاء (٣).

[مذهب الشافعية]

جاء فى (٤) نهاية المحتاج أنه يجوز اقراض كل ما يسلم فى نوعه لصحة ثبوته فى الذمة ولأن النبى صلّى الله عليه وسلّم اقترض بكرا، وقيس عليه غيره، وعلم أنه لا يرد على هذا امتناع السلم فى العين وجواز قرض المعين كالذى فى الذمة، فلو قال أقرضتك ألفا وقبل وتفارقا ثم أعطاه ألفا جاز ان قرب الفصل عرفا والا فلا يجوز، وان نازع فيه السبكى رحمه الله تعالى، أما لو قال أقرضتك هذه الألف مثلا وتفارقا ثم سلمها اليه لم يضر وان طال الفصل ويصح قرض كف من الدراهم ليتبين قدرها بعد ويرد مثلها ولا أثر للجهل بها حالة العقد. وقضية الضابط‍ أنه يجوز اقراض النقد المغشوش لانه مثلى تجوز المعاملة به فى الذمة وهو ما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى واعتمده جمع متأخرون ولو جهل قدر غشه خلافا للسبكى فى تقييده بذلك، وخلافا للرويانى رحمه الله تعالى فى منعه مطلقا، وفى الروضة عن القاضى منع قرض المنفعة لامتناع السلم فيها، وفبها كأصلها فى الاجارة جوازهما وجمع الاسنوى وغيره أخذا من كلامهما بحمل المنع على منفعة محل معين وحمل الحل على


(١) فتاوى ضيخان فى كتاب على هامش لشرح مختصر خليل لابى عبد الله محمد بن محمد المعروف بالحطاب ج ٤ ص ٥٤٥ الطبعة الاولى سنة ١٣٢٩ هـ‍.
(٢) حاشيتى حجازى والامير على شرح مجموعة الفقهى ج ٢ ص ٩٣
(٣) المدونة الكبرى للامام مالك رواية الامام سحنون عن الامام عبد الرحمن بن القاسم، عن الامام مالك ج ٩ ص ١٣٨، ص ١٣٩ الطبعة الأولى طبع بمطبعة السعادة فى مصر سنة ١٣٢١ هـ‍
(٤) نهاية المحتاج الى معرفة الفاظ‍ المنهاج ج ٤ ص ٢٢٠ وما بعدها الى ص ٢٢٣ الطبعة السابقة.