للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صحيحا قبل تسليمها الى المشترى وذلك بخلاف ما اذا كان البيع فاسدا وهذا كله بالنظر الى المدعى عليه أما بالنظر الى المدعى فان الذى يكون له حق المخاصمة فى العين هو من له حق حيازتها ووضع اليد عليها سواء أكان له مع ذلك ملك عينها أم لا ولذا لو أجر انسان داره لآخر ثم غصبت من المستأجر لم يكن للمالك أن يخاصم الغاصب وحده بل لا بد من حضور المستأجر وكان للمستأجر أن يخاصم الغاصب وحده دون حضور المالك لأن حق الحيازة له (١).

ويشترط‍ الزيدية لتوجه الخصومة على المدعى عليه ثبوت يده على الحق حقيقة كثبوت يده على الأعيان كالدار والثوب أو حكما كما فى دعوى عين فى يد المدعى عليه بغصب مثلا ولا يكفى فى ثبوت اليد عندهم اقرار المدعى عليه بأن المدعى فى يده بل لا بد من قيام البينة على ذلك أو حكم الحاكم به الا أن يقر بأن يده عليها باعارة أو غصب أو رهن وحاصل الكلام فى هذه المسألة أن المدعى اذا ذكر السبب فى دعواه فقال ان المدعى عليه غصبه منى أو أعرته اياه أو أجرته اياه فانه يحكم على المدعى عليه عند الاثبات بوجوب الرد والاثبات يكون باقامة البينة من المدعى أو باقرار المدعى عليه وفى هذه الحال لا يحكم للمدعى بالملك وانما يحكم له برد العين اليه فقط‍ وان لم يذكر السبب فان أثبت اليد بالبينة أو علم الحاكم بها حكم الحاكم حكما ناجزا وان ثبت ذلك باقرار المدعى عليه أو بنكوله أو برده اليمين الى المدعى حكم الحاكم برد العين حكما مشروطا بأن يكون المدعى به فى يد المدعى عليه (٢).

[انتصاب الحاضر خصما عن الغائب]

انتصاب الحاضر خصما عن الغائب ليس مقصورا على ما أشرنا اليه آنفا عند الحنفية بل يكون فى كل موضع يكون فيه بين الحاضر والغائب اتصال فى الحق المدعى به ومن ذلك المواضع الآتية:

أ) كل حق ثبت لكل من الحاضر والغائب على الكمال لعدم قبوله التجزئة وتحقق سببه فى كل منهما ومن أمثلة ذلك انتصاب أحد الغرماء خصما عن سائرهم فى ثبوت اعسار المدين فلا يحبس بعد ثبوت اعساره لواحد منهم ولا يكلف اعادة اقامة البينة.

ب) فى كل دين أو حق اشترك فيه الحاضر والغائب بسبب واحد كما اذا ادعى شخص أنه وفلان الغائب اشتريا هذه الدار من المدعى عليه صفقة واحدة ونقداه ثمنها وهى تحت يده وأنه ينكر ذلك فان المدعى الحاضر فى هذه الحال ينتصب خصما عن الغائب حتى كان الحكم فيها حكما لهما جميعا عند الصاحبين غير أن نصيب الغائب فيها لا يسلم الى الحاضر بل يودع عند ثقة الى أن يحضر وذلك خلافا للامام.

ح‍) فى كل موضع يكون ما يدعى على الغائب فيه سببا لما يدعى على الحاضر لا محالة كادعاء نفقة واجبة على المدعى عليه بسبب


(١) التكملة ح‍ ١ ص ٢٨٨ والتبصرة ح‍ ١ ص ١٠١
(٢) شرح الازهار ح‍ ٤ ص ١٢٢.