للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وان قطع أنفه فذهب شمه فديتان لأن الشم ليس فى الأنف فلا تتدرج ديته فيه (١).

وان أذهب عقله بجناية توجب أرشا كالجراح من موضحه أو غيرها أو قطع عضوا من يديه أو رجليه أو غيرهما أو ضربه على رأسه فذهب عقله وجبت الدية لذهاب العقل ووجب أرش الجرح ان كان ثم جرح، وان جنى عليه فأذهب سمعه وعقله وبصره وكلامه وجب أربع ديات لقضاء عمر رواه أحمد فى رواية ولده عبد الله (٢).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى لابن حزم أن من جنى عليه بجرح أو قطع أو كسر فعفا عنه فقط‍ أو عنه وعما يحدث عنه فعفوه عما يحدث منه باطل لأنه لم يجب له بعد، وأما عفوه عما جنى عليه فجائز وهو له لازم وذلك لأنه قد وجب له القود فى الكسر أو المفاداة فى الجراحة فان عفا فانما عفا عن حقه الذى وجب له بعد.

فان مات من ذلك أو حدث عنه بطلان عضو آخر فله القود فى العضو الآخر لأنه الآن وجب له (٣).

وجاء فى المحلى أيضا أنه لو جنى على عضو فبطل من الجناية عضو آخر فالحكم فى هذا أن ما تيقن أنه تولد من جناية العمد فبالضرورة أنه كله جناية عمد وعدوان فالواجب فى ذلك القود أو المفاداة سواء فى ذلك النفس أو ما دونها أما اذا أمكن أن تتولد الجناية الأخرى من غير الجناية الأولى فلا شئ فيها لا قود ولا غيره مثل أن يقطع له يدا فتشل له الأخرى فهذا ان لم يتيقن أنه تولد من الجناية الأولى فلسنا على يقين من وجوب شئ على الجانى واذا لم نكن على يقين من أنه يلزمه شئ فلا يجوز أن يلزم شيئا لا فى بشرته ولا فى ماله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام.

وقال على: كان فى أصحابنا فتى اسمه يبقى بن عبد الملك ضربه معلمه فى صباه بقلم فى خده فيبست عينه فهذا عمد يوجب القود لأن الضربة كانت فى العصبة المتصلة بالناظر (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أنه يجب القصاص بالسراية إلى ما يجب فيه فلو جرح إنسان فى غير مفصل ثم سرت


(١) المرجع السابق ج ٤ ص ٢٣ نفس الطبعة.
(٢) المرجع السابق ج ٤ ص ٣٠، ص ٣١ نفس الطبعة.
(٣) المحلى لأبن حزم الظاهرى ج ١٠ ص ٤٩١ مسألة رقم ٢٠٨١ الطبعة السابقة.
(٤) نفس المرجع ج ١٠ ص ٤٢٦ - ٤٢٧ مسألة ٢٠٢٨ نفس الطبعة.