للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[مذهب الإباضية]

[حكم استرداد المشترى الثمن من الشفيع]

والإباضية على أن المشترى يسترد ما دفعه ثمنا من الشفيع فاذا كان البائع قد حط‍ عن المشترى شيئا من الثمن أرشا لعيب فى المبيع حط‍ المشترى مثله عن الشفيع ولو بمال لا يجوز رده بعيب مثل أن يظهر عيب قديم وقد حدث آخر عند المشترى فان له أرش القديم ولا يجب الرد وان طلع الشفيع على العيب ورجع بالارش على المشترى رجع المشترى به على البائع.

وكل ما لزم المشترى من أجرة عدول أو أجرة طواف ان التزمها أو نحو ذلك لزم الشفيع الا المكس فالحق أنه لا يلزم الشفيع أن يرده للمشترى خلافا لمن زعم من قومنا بلزومه (١).

[حكم الاسترداد فى الشركة]

[مذهب الحنفية]

الحنفية يربطون بين حكم الاسترداد فى الشركة وبين نوع الشركة فان كانت شركة ضمان ثم اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر فالمشترى بينهما شركة والذى اشترى يسترد من شريكه حصته من الثمن لانه وكيل فى حصة شريكه وقد قضى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه لعدم الرضا بدون ضمانه (٢)، وان كانت شركة مفاوضة فان ما يشتريه كل شريك يقع مشتركا بينه وبين شريكه ومن ادى الثمن يسترد من الآخر حصته لان مقتضى عقد المفاوضة المساواة اذ كل واحد منهما قائم مقام صاحبه فى التصرف الا طعام أهله وكسوتهم وأرش الجناية والمهر والخلع والصلح عن دم العمد ونفقة الزوجات والاقارب لان هذه الديون بدل عما لا يصح الاشتراك فيه فلا يلزم الا المباشر لان كل واحد منهما لم يلتزم عن صاحبه بالعقد الا ديون التجارة وهذه الاشياء ليست من باب التجارة فلم تدخل تحت العقد فاذا أدى العاقد ثمن الطعام ونحوه من مال مشترك بينهما استرد منه الآخر حصته وان أدى غير العاقد من ماله خاصة استرد كل ما أداه منه وان أدى من مال مشترك بينهما رجع بحسابه لانه قضى دينه بمال صاحبه أو قضى عنه صاحبه بأمره (٣)، وأما ان كانت شركة عنان فانه اذا اشترى أحدهما طولب المشترى منهما وحده بالثمن ولا يطالب الآخر لان شركة العنان تقتضى الوكالة دون الكفالة والمباشر هو الاصل فى الحقوق فيرجع به عليه بخلاف شركة المفاوضة ثم يرجع المشترى على شريكه بحصته منه أى من الثمن لانه وكيل له وأدى الثمن من ماله فيرجع عليه بحسابه وان نقد من مال مشترك لم يرجع عليه (٤).


(١) كتاب النيل وشفاء العليل وشرحه ج‍ ٥ ص ٦٨٥ الطبعة السابقة.
(٢) الزيلعى ج‍ ٣ ص ٣١٩.
(٣) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٣١٥ الطبعة السابقة.
(٤) المرجع السابق ج‍ ٣ ص ٣١٩ الطبعة السابقة.