للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لى حجة ومطعن في هذه البينة أنظره القاضي للإتيان بها بالاجتهاد منه؛ إذ ليس للإنذار حد معين، وإنما هو موكول إلى اجتهاد الحاكم، وهذا ما لم يتبين لرده، وإلا حكم عليه من حين تبين اللدد ومثل ذلك ما لو قال: لى بينة بعيدة الغيبة هي التي تجرح بينة المدعى، فإنه يحكم عليه من الآن إلا أنه في هذه يكون باقيًا على حجته إذا قدمت بينة ويقيمها عند القاضي أو عند غيره كما في الخرشي (١).

ثم قال: وإذا لم يأت بحجة معتبرة شرعًا حكم عليه بمقتضى الدعوة من مال أو غيره كما يحكم عليه إذا نفى حجته وقال: لا حجة عندى، وحكم القاضي بعجزه بعد إنظاره، وسجَّل التعجيز فلا تقبل له حجة بعد ذلك …

ويستثنى من التعجيز خمس مسائل ليس للقاضى فيها تعجيز، وهى: المسألة الأولى: دعوى الدم، كأن يدعى عليه بأنه قتل وليه عمدًا، وله بينة بذلك، فأنظره القاضي ليأتى بها فلم يأت بها فلا يعجزه، فمتى أتى بها حكم بقتل المدعى عليه. المسألة الثانية: ادعاء الرقيق أن سيده أعقته وأنكر السيد وقال العبد: عندى بينة فأنظره لها فلم يأت بها فلا يعجزه بل متى أقامها حكم بعتقه (٢). المسألة الثالثة: إذا ادعت المرأة أن زوجها طلقها وأن لها بينة بذلك، ولم تأت بها فلا يعجزها فمتى أقامتها حكم بطلاقها. المسألة الرابعة: إذا ادعى إنسان الحبس على الواقف أو واضع اليد المنكر وقال: لى بينة على وقفه فأنظره الحاكم فلم يأت بها فلا يعجزه فمتى أتى بها حكم بالوقف، المسألة الخامسة: مسألة النسب إذا ادعاه إنسان أنه من ذرية فلان وله بذلك بينة، فإن لم يأت بها بعد الإنظار لم يحكم بتعجيزه، وهو باق على حجته متى أقامها حكم بنسبه، فهذه المستثنيات إنما هي مفروضة في كلام الأئمة في الطالب، وأما المطلوب فيعجزه فيها وفى غيرها كما ذكره بعضهم، وإن أنكر المدّعى عليه المعاملة تكذب بينته بالقضاء، وهذا بخلاف قوله للمدعى: لا حق لك عليّ فأقام المدعى بينة بالحق، فأقام هو بينة بالقضاء فتقبل بينتة؛ لأنه لم ينكر أصل المعاملة، وإنما أنكر الحق المطلوب منه فقط، وليس فيه تكذيب لبينته بالقضاء (٣).

رابعًا: الدعاوى التي يستحلف فيها المنكر والتي لا يستحلف فيها:

جاء في (الشرح الكبير): وحلف المدعى عليه في دعوى لا يثبت إلا بشاهدين كزوج وسيد بشاهد أي: بسبب إقامته عليه، ومثل الشاهد كما في المدونة في دعوى طلاق ادعته المرأة على زوجها فأنكر، ودعوى عتق ادعاه العبد على سيده فأنكر، ومثلهما - القذف كما قال اللخمى - ادعاه حر عفيف على غيره فأقام المدعى شاهدا فقط أو امرأتين على ما ذكر فيحلف المدعى عليه لرد شهادة الشاهد لا في نكاح ادعاه أحد الزوجين على الآخر، فلا يحلف المدعى عليه المنكر، فإن منكر الطلاق أو العتق برئ، وإن نكل حبس ليحلف فيهما كالقذف عند اللخمى فمتى حلف ترك، وإن لم يحلف وطال حبسه كسنة دُيِّن - أي: وكل لدينه - وخلى بينه وبين زوجته ورقيقه، ولا


(١) الشرح الصغير: ٤/ ٢١٥.
(٢) المرجع السابق: ٤/ ٢١٦.
(٣) المرجع السابق: ٤/ ٢١٧.