للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وليس له شراء ذوى رحمه الا بأذن سيده، لأنه تصرف يؤدى الى اتلاف ماله، لأنه يخرج من ماله ما يجوز التصرف فيه فى مقابلة ما لا يجوز له التصرف (١) فيه.

وليس له التسرى بغير اذن سيده لأن ملكه غير تام وعلى السيد فيه ضرر، لأنه ربما أحبلها والحبل مخوف فى بنات آدم وربما تلفت وربما ولدت فصارت أم ولد فيمتنع عليه بيعها فى أداء كتابتها.

فأما ان أذن له سيده فى التسرى فانه يجوز (٢) له.

وكذلك ليس للمكاتب أن يزوج عبيده واماءه بغير اذن سيده، لأن على السيد فيه ضررا فهو ان زوج العبد لزمته نفقة امرأته ومهرها وشغله بحقوق النكاح ونقص قيمته وان زوج الأمة ملك الزوج بضعها ونقصت قيمتها وقلت الرغبات فيها وربما امتنع بيعها بالكلية وليس ذلك من جهات المكاتب فربما عجزه ذلك عن أداء نجومه كما نه ليس له أن يعتق رقيقه الا باذن سيده لأنه تبرع بماله بغير اذن سيده فكان باطلا (٣).

[مذهب الظاهرية]

جاء فى المحلى: أنه يجوز للمكاتب أن يكاتب أو يعتق، لأن الله سبحانه

وتعالى لم يخص مكاتبا من غيره فى صحة تصرفاته المالية (٤).

[مذهب الزيدية]

جاء فى شرح الأزهار: أن المكاتب لا يصح له أن يخرج شيئا مما فى يده أو منافع ما فى يده الا فى مقابلة عوض هو مال، لأن هذا يكون تصرفا، أما ان أخرج شيئا من ذلك لا فى مقابلة عوض فانه يكون تبرعا فلا يصح أن ينكح وان فعل كان موقوفا على اجازة سيده، ولا يصح أن يعتق الا بمال كتابة أو شرطا، وأما عقدا فلا يصح للحظر اذ يعتق بالقبول (٥).

[مذهب الإمامية]

جاء فى الروضة البهية: أن المكاتب بنوعيه ليس له أن يتصرف فى ماله ببيع ينافى الاكتساب كالبيع نسيئة بغير رهن ولا ضمين أو محاباة أو بغبن أما مطلق البيع فان له التصرف بالبيع والشراء وغيرهما من أنواع التكسب التى لا خطر فيها ولا تبرع، ولا يجوز له أن يهب ولا أن يعتق - ومن ذلك شراء من يعتق عليه - ولا أن يقرض الا باذن المولى، فلو أذن له فى ذلك كله جاز لأن


(١) المرجع السابق ج ١٢ ص ٣٧٩.
(٢) المرجع السابق ج ١٢ ص ٣٧٨، ص ٣٧٩.
(٣) المرجع السابق ج ١٢ ص ٣٨١.
(٤) المحلى لابن حزم الظاهرى ج ٩ ص ٢٤٤ مسألة رقم ١٦٩٧ الطبعة الاولى طبع ادارة الطباعة المنيرية بمصر سنة ١٣٥١ هـ‍.
(٥) شرح الازهار المنتزع من الغيث المدرار ج ٣ ص ٥٩٧ لابى الحسن عبد الله بن مفتاح الطبعة الثانية طبع مطبعة حجازى بالقاهرة سنة ١٣٥٧ هـ‍.